مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
نویسنده :
السبحاني، الشيخ جعفر
جلد :
2
صفحه :
825
الجزء الثاني
6
[مقدمة المؤلف]
7
[تتمة كتاب الحج]
13
[الفصل الرابع في النيابة]
13
[المسألة 1: يشترط في النائب أمور: أحدها: البلوغ على المشهور]
18
الشرط الأوّل: البلوغ
19
الأوّل: مقتضى القواعد
21
2. مقتضى النصوص
22
[الثاني: العقل]
26
[الثالث: الإيمان]
27
هل الإيمان شرط الصحّة أو شرط القبول؟
27
[الرابع: العدالة]
30
شرطية العدالة في الاستنابة
30
[الخامس: معرفته لأفعال الحجّ و أحكامه]
32
[السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام]
33
[المسألة 2: لا يشترط في النائب الحريّة]
36
[المسألة 3: يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر]
37
الأوّل: النيابة عن الكافر
38
الثاني: النيابة عن المخالف
40
[المسألة 4: تجوز النيابة عن الصبي المميّز و المجنون]
42
[المسألة 5: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة]
42
[المسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة، رجلا كان أو امرأة]
44
في استنابة المرأة الصرورة
44
بيان أحكام الفروع الثلاثة
48
المورد الأوّل و صوره أربعة
48
المورد الثاني: كراهة نيابة مطلق الصرورة
49
[المسألة 7: يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه]
51
ما هي حقيقة النيابة؟
52
[المسألة 8: كما تصحّ النيابة بالتبرّع و الإجارة كذا تصحّ بالجعالة]
53
هنا فروع أربعة
53
الفرع الأوّل: صحّة النيابة بالتبرّع
53
و أمّا الثاني أعني: جواز النيابة بالإجارة
54
و أمّا الثالث أعني: جواز النيابة بالجعالة
55
و أمّا الفرع الرابع أعني: كون فراغ الذمة رهن إتيان العمل
55
[المسألة 9: لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال]
58
[المسألة 10: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه]
59
1. إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم
60
2. إذا مات النائب بعد الإحرام و قبل دخول الحرم
63
[المسألة 11: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة]
66
هنا فروع
66
الأوّل: إذا مات بعد الدخول في الحرم محرما و كان أجيرا على تفريغ الذمّة
67
[الثاني: إذا مات بعد الدخول في الحرم محرما و كان أجيرا على الإتيان بالأعمال المخصوصة]
68
ألف: يستحقّ تمام الأجرة
68
ب. يستحقّ بنسبة ما فعل إلى المجموع
69
[الثالث: إذا مات النائب قبل الدخول في الحرم محرما و كان المستأجر عليه هو الأفعال المخصوصة]
71
الرابع: إذا مات قبل الدخول في الحرم محرما و كان المشي و سائر المقدّمات داخلا في الإجارة على نحو الجزئية
72
بقي هنا شيء و هو أنّه إذا لم يكن ما أتى به مجزئا كما في الصورتين الأخيرتين فما هو حكم الإجارة؟
74
[المسألة 12: يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد]
75
في المسألة فروع
75
الفرع الأوّل: في وجوب تعيين نوع الحج
76
الفرع الثاني: ليس للأجير العدول عمّا عيّن له
78
الفرع الثالث: جواز العدول في صورتين
78
الفرع الرابع: عدم جواز العدول إذا كان ما عليه نوعا خاصا
79
الفرع الخامس: استحقاق أجرة المسمّى إمّا إسقاطا للشرط أو الوفاء بغير الجنس
79
[فرعان آخران في ذيل المسألة]
82
الفرع الأوّل: هل يجوز العدول إلى الأفضل؟
82
الفرع الثاني: إذا عدل و كان النوع قيدا أو شرطا
86
[المسألة 13: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج البلديّ]
88
[المسألة 14: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة، ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة]
96
[المسألة 15: إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير]
101
[المسألة 16: قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة]
104
دور الإجازة في الصور الأربع
108
[المسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال]
110
في المسألة فروع
110
الأوّل: حكم النائب المحصور و المصدود
111
الثاني: حكم الإجارة عند الصد و الحصر
112
الثالث: قيام الصد و الحصر مقام الموت
112
الرابع: لو ضمن الأجير الحج في المستقبل هل تجب إجابته؟
114
الخامس: أعني استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال
115
[المسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله]
116
[المسألة 19: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل]
116
[المسألة 20: إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]
117
[المسألة 21: لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه]
120
في المسألة فروع و ذكر أقوال
120
الفرع الأوّل: لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر
121
الفرع الثاني: هل يستحق الأجرة على الحجّ الأوّل أو لا؟
122
الفرع الثالث: هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتي به الأوّل،
125
العود إلى المسألة من جديد [و ذكر أقوال ثلاثة]
126
1. عدم استحقاق الأجرة في المعينة
126
2. إيجاب حجج ثلاث في المعينة و المطلقة
129
3. إيجاب حجج ثلاث في صورة التعيين فقط
131
الفرع الرابع: عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحجّ المستأجر عليه واجبا أو مندوبا
132
[المسألة 22: يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل]
133
[المسألة 23: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره]
136
دراسة السند
137
[المسألة 24: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعا]
140
[المسألة 25: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب]
142
التبرّع عن الميت بوجوه ثلاثة
143
[المسألة 26: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد]
155
[المسألة 27: يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب]
157
نيابة الكثير عن الواحد في حجّين
159
نيابة الجماعة عن واحد في حجّ واحد
160
[الفصل الخامس في الوصيّة بالحجّ]
161
[المسألة 1: إذا أوصى بالحجّ، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة]
163
[استثناء موردين عن الحكم]
169
الأوّل: إذا أوصى و هو من سكّان البلاد البعيدة
169
الثاني: لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب
170
[المسألة 2: يكفي الميقاتية، سواء كان الحجّ الموصى به واجبا أو مندوبا]
175
[المسألة 3: إذا لم يعيّن الأجرة، فاللازم الاقتصار على أجرة المثل]
176
[المسألة 4: هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس أجرة]
183
[المسألة 5: لو أوصى بالحجّ و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن]
184
الوجوه التي حملت عليها الرواية
188
[المسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، و عيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا]
190
[المسألة 7: إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحجّ واجبا]
197
[المسألة 8: إذا أوصى بالحجّ و عيّن أجيرا معيّنا تعيّن استئجاره بأجرة المثل]
199
[المسألة 9: إذا عيّن للحجّ أجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحجّ مستحبّا بطلت الوصيّة]
200
[المسألة 10: إذا صالحه على داره مثلا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ و لزم]
206
[المسألة 11: لو أوصى بأن يحجّ عنه [بلديّا] ماشيا أو حافيا صحّ]
213
[المسألة 12: إذا أوصى بحجّتين أو أزيد، و قال: إنّها واجبة عليه، صدّق]
215
[المسألة 13: لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار، و شكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا]
216
يدور الكلام في المسألة حول أمرين
216
الموضع الأوّل: لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار
217
الموضع الثاني في ضمان الوصي لما قبض و عدمه
218
[المسألة 14: إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا]
220
[المسألة 15: إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا، و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث [يفي به] أو لا، لم يجز صرف جميعه]
221
[المسألة 16: من المعلوم أنّ الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحجّ]
223
[المسألة 17: لو كان عند شخص وديعة، و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام]
227
دليل المانع
234
دليل المجوز
235
دليل المصنّف على الجواز
236
[المسألة 18: يجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه- أن يطوف عن نفسه و عن غيره]
239
[المسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحجّ بنفسه]
240
[الفصل السادس في الحجّ المندوب]
243
[المسألة 1: يستحبّ لفاقد الشرائط- من البلوغ، و الاستطاعة، و غيرهما- أن يحجّ مهما أمكن]
245
[المسألة 2: يستحبّ نية العود إلى الحجّ عند الخروج من مكة]
245
[المسألة 3: يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا]
245
[المسألة 4: يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ]
246
[المسألة 5: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له]
246
[المسألة 6: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها]
246
[المسألة 7: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته]
246
[المسألة 8: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ]
246
[المسألة 9: يجوز الحجّ بالمال المشتبه- كجوائز الظلمة]
246
[المسألة 10: لا يجوز الحجّ بالمال الحرام. لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه، و طوافه]
247
[المسألة 11: يشترط في الحجّ الندبي: إذن الزوج و المولى]
247
[المسألة 12: يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه]
247
[المسألة 13: يستحبّ لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه]
247
[الفصل السابع في أقسام العمرة]
249
[المسألة 1: تنقسم العمرة- كالحج الواجب- إلى واجب أصلي، و عرضي، و مندوب]
251
[المسألة 2: تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع]
258
ما هو الحقّ في المقام؟
262
و لكن الذي يصدّ الفقيه عن الإفتاء بالوجوب و الأخذ بالإطلاق الأمور التالية
263
1. تقسيم العمرة إلى قسمين
263
2. تقسيم الحج إلى ثلاثة
263
3. وجوب الإفراد و القران لحاضري المسجد الحرام
264
4. التمتّع وظيفة النائي أو الآفاقي
264
5. السيرة المستمرة بين المسلمين
264
[المسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر، و الحلف، و العهد]
266
[ذكر طوائف يجوز دخولهم في مكة بلا إحرام]
269
الأوّل: الحطاب و الحشاش و المجتلب
269
الثاني: المرضى، خصوصا المبطون
270
الثالث: الخارج في الشهر الذي دخل فيه بإحرام
271
الرابع: من دخل لقتال
271
[الأقوال في مقدار الفصل بين العمرتين]
272
1. جواز توالي العمرتين
273
2. لزوم الفصل بعشرة أيام
274
3. لزوم الفصل بشهر
274
4. لزوم الفصل بسنة
275
الفصل بشهر بين العمرتين
277
الفصل بالسنة بين العمرتين
278
ما هو المراد من الفصل بالشهر؟
279
جواز التوالي في بعض الموارد
280
[الفصل الثامن في أقسام الحجّ]
283
هنا أمور
285
الأوّل: تقسيم الحجّ إلى أقسام ثلاثة
285
الثاني: تفسير الأقسام على ضوء روايات أهل البيت
287
الثالث: ما هو المراد من الحاضر و النائي؟
289
[الروايات على طوائف]
293
الطائفة الأولى: من كان بينه و بين مكة ثمانية و أربعون ميلا
293
الطائفة الثانية: التصريح ببعض الأمكنة
297
أ. ليس لأهل مكّة متعة
297
ب. ليس لأهل السرف و مرّ، متعة
297
ج. ليس لأهل بستان، و ذات عرق و عسفان متعة
298
الطائفة الثالثة: من كان منزله دون الميقات
299
الطائفة الرابعة: كفاية البعد باثني عشر ميلا
300
دعم صاحب الجواهر هذا القول
301
الطائفة الخامسة: كفاية ثمانية عشر ميلا عن جهاتها الأربع
302
[ورود النص على الجواز في كلا الطرفين]
311
جواز التمتع للحاضر
311
جواز الإفراد للنائي
311
[المسألة 1: من كان له وطنان، أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما]
312
[المسألة 2: من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها، فالمشهور جواز حجّ التمتّع له]
316
[المسألة 3: الآفاقي إذا صار مقيما في مكّة، فإن كان ذلك بعد استطاعته]
324
للمسألة صور ثلاث
324
الصورة الأولى
325
الصورة الثانية
326
[دراسة الأقوال]
327
الأوّل: إقامة سنتين
327
الثاني: كفاية السنة الواحدة
328
الثالث: إقامة ثلاث سنين
330
الرابع: إقامة ستة أو خمسة أشهر
331
الصورة الثالثة: الإقامة بقصد التوطّن
332
اختصاص الانقلاب بالفرض أو عمومه للشرط
333
الاستطاعة بعد الإقامة و قبل السنتين
335
خروج المكي إلى الأمصار
336
[المسألة 4: المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتع- كما إذا كانت استطاعته في بلده]
337
[الأقوال في المسألة]
337
الأوّل: الإحرام من ميقات أهله
337
الثاني: كفاية الإحرام من مطلق المواقيت
342
الثالث: الخروج إلى أدنى الحلّ
345
[الفصل التاسع صورة حجّ التمتّع]
349
[صورة حجّ التمتّع على الإجمال]
351
[هنا فروع يناسب البحث عنها]
351
1. طواف النساء في عمرة التمتّع
351
[الروايات على عدم جزئيته للعمرة، و هي على طائفتين]
353
1. التصريح بعدم جزئيته للعمرة
353
2. الأحاديث البيانية و طواف النساء
354
2. لزوم الإهداء
358
3. بيتوتة الليلة الثالثة
359
[يشترط في حجّ التمتع أمور:]
360
[أحدها النية]
360
[الروايات على طوائف]
364
الأولى: ما يدلّ على جواز الخروج بعد العمرة
364
الثانية: ما يدلّ على وجوب البقاء فيها للحجّ
364
الثالثة: ما يدلّ على عدم جواز الخروج إذا أدرك هلال ذي الحجّة
365
الرابعة: ما يدلّ على عدم الخروج يوم التروية
365
الخامسة: ما يدلّ على جواز الخروج في يوم التروية
366
[الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ]
370
[المسألة 1: إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحّتها تمتعا]
375
[الثالث: أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة]
378
[الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكة مع الاختيار]
382
في المقام فروع
382
الفرع الأوّل: اتّفق علماؤنا على أنّ إحرام حجّ المتمتّع من بطن مكة
383
جواز الإحرام من عامّة مواضع مكة
386
الفرع الثاني: لو تعذّر الإحرام من مكة، أحرم من حيث يتمكّن
387
الفرع الثالث: لو أحرم من غير مكة متعمدا
388
الفرع الرابع: إذا تعذر العود إلى مكة
389
الفرع الخامس: لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا
390
[الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد]
392
[المسألة 2: المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ]
397
في المسألة فروع
397
الفرع الأوّل: هل الخروج بعد العمرة حرام أو مكروه؟
398
نظرية المصنّف
400
الفرع الثاني: حكم الإحرام فيما إذا دخل في غير الشهر الذي خرج
402
الميزان الدخول في شهر الاعتمار و عدمه
407
الفرع الثالث: إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر، فهل يوجب ذلك بطلان عمرته السابقة
408
الفرع الرابع: ما هو المستثنى من الحرمة أو الكراهة؟
409
[الأقوال في هذه الفرع]
409
الأوّل: الخروج غير المستلزم للعمرة
409
الثاني: الخروج غير المفوّت للحج
410
الثالث: الخروج لمطلق الحاجة
411
الرابع: الخروج محرما للحجّ مع الضرورة
411
الفرع الخامس: ما هو الممنوع من المسافة؟
413
الفرع السادس: حكم الحجّ المستحب
414
الفرع السابع: حكم من لم تسبق منه عمرة
415
الفرع الثامن: سقوط العمرة قبل الشهر، عزيمة أو رخصة
416
الفرع التاسع: في عمرة التمتع هي الأولى أو الثانية
416
الفرع العاشر: حكم الخارج قبل الإحلال
417
[المسألة 3: لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الآخرين]
418
[هنا فرعان]
418
الفرع الأوّل: قد تقدّم أنّ وظيفة من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام هو حجّ التمتع
418
الفرع الثاني: إذا ضاق وقته عن أيام العمرة و إدراك الحجّ يجوز له العدول إلى الإفراد
420
[الأقوال في حد الضيق]
420
1. زوال يوم التروية
420
2. غروب يوم التروية
421
3. زوال يوم عرفة
421
4. التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الإتمام
421
5. خوف فوت الاختياري من وقوف عرفة
422
6. خوف فوت الركن من الوقوف الاختياري من عرفة
422
7. خوف فوت الاضطراري منه
422
[الروايات التي تدلّ على خوف فوت الوقوف بعرفة]
424
الطائفة الأولى: خوف فوت الوقوف بعرفة
424
الطائفة الثانية: تحديد الضيق بزوال يوم التروية
428
الطائفة الثالثة: تحديد الضيق بغروب يوم التروية
429
الطائفة الرابعة: ما يحدد بليلة عرفة
430
الطائفة الخامسة: ما يحدّد بسحر ليلة عرفة
430
الطائفة السادسة: ما يحدد بإدراك الناس بمنى
430
كيفية الجمع بين الروايات
431
الأوّل: مختلف باختلاف الأوقات و الأشخاص
431
الثاني: الحمل على التقية إذا لم يخرج مع الناس
432
الثالث: الاختلاف لأجل التقيّة
432
الرابع: الاختلاف لأجل تفاوت أفراد المتعة في الفضل
433
الخامس: الحمل على التخيير
433
السادس: الرجوع إلى المرجّحات
434
الميزان خوف فوت الاختياري
435
كفاية الوقوف الاضطراري لعرفة في موردين
438
حكم الحجّ المندوب
439
من علم بضيق الوقت قبل الإحرام
439
لو أخّر الطواف و السعي عمدا
441
[المسألة 4: اختلفوا في الحائض و النفساء- إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ- على أقوال]
442
[المسألة 5: إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى]
454
و للمسألة صور
454
1. طروء العذر قبل الشوط الرابع مع سعة الوقت
454
2. طروء العذر قبل الرابع مع ضيق الوقت
459
3. طروء العذر بعد إكمال الشوط الرابع
460
4. طروء العذر بعد الشوط الرابع مع ضيق الوقت
461
لو حاضت بعد الطواف و قبل الصلاة
463
[الفصل العاشر في المواقيت]
465
المذكور في المتن أمران
467
الأوّل: المواقيت لغة و اصطلاحا
467
الثاني: عدد المواقيت
468
[المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة]
470
[أحدها: ذو الحليفة]
470
و قد أشار المصنّف في المتن إلى أمور
470
الأوّل: ذو الحليفة ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم
470
الثاني: هل ذو الحليفة اسم للمسجد الذي فيه الشجرة أو اسم للوادي؟
471
الأمر الثالث: جواز الإحرام من خارج المسجد و عدمه
473
[لسان الروايات في بيان ما هو الميقات، و هي على طوائف أربع]
473
الأولى: الميقات هو ذو الحليفة
473
الثانية: الميقات هو الشجرة
473
الثالثة: ذو الحليفة هو الشجرة
474
الرابعة: ذو الحليفة و مسجد الشجرة واحدة
474
[المسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة- و هي ميقات أهل الشام- اختيارا]
479
و قد استدلّ على قول المشهور بطائفتين من الروايات
480
الأولى: الروايات العامّة الدالّة على أنّه لا يجوز لأحد أن يمرّ على هذه المواقيت
480
الثانية: النصوص الخاصة
481
ما يدلّ بظاهره على جواز العدول اختيارا
482
[المسألة 2: يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق]
485
[المسألة 3: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار]
487
[المسألة 4: إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد]
491
[الثاني: العقيق]
492
هنا فروع
492
الأوّل: العقيق ميقات لأهل نجد و العراق
493
الثاني: ما هو المبدأ؟
495
ألف: نفس المسلخ
495
ب: قبل المسلخ بستة أميال
496
ما هو المنتهى؟
498
الفرع الثالث: أفضلية الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة
501
[الثالث: الجحفة]
502
[الرابع: يلملم]
503
[الخامس: قرن المنازل]
505
[السادس: مكة]
508
المواقيت الخاصة
508
1. ميقات حجّ التمتع
508
2. ميقات من كان دون الميقات إلى مكة
512
هنا فروع
512
الأوّل: من كان منزله وراء الميقات إلى مكة
513
الثاني: إحرام أهل مكة من منزلهم
516
3. ميقات الصبيان
520
4. ميقات من لم يمر على أحد المواقيت
525
و فيما ذكرنا من المتن فروع
525
الفرع الأوّل: محاذاة أحد المواقيت، ميقات من لم يمرّ على أحدها
526
الثاني: إذا كان في طريقه ميقاتان
531
الثالث: ما هو المراد من المحاذاة؟
533
هنا فرعان: [آخران]
538
الفرع الأوّل: تحصيل العلم بالمحاذاة
538
الفرع الثاني: إذا لم يتمكّن من تحصيل الحجّة فعليه العمل بأحد الأمرين
539
ميقات المبحرين إلى مكة
543
الآراء في المسألة
548
1. الإحرام من مرحلتين من مكة
549
2. الإحرام من أدنى الحل
550
تعيّن القول الثاني
552
دراسة فتوى السيد الخوئي (قدّس سرّه)
555
5. أدنى الحلّ
558
و فيما ذكر أمور
558
الأوّل: ميقات عمرة المفرد و القارن
559
الثاني: ميقات العمرة المفردة بعد الفراغ من التمتّع
561
الثالث: ميقات الآفاقي إذا أراد العمرة
562
الرابع: أفضلية المواضع الثلاثة
563
الخامس: ضبط ألفاظها و تحديد مسافاتها
564
الحديبية
564
الجعرانة
565
التنعيم
565
الجحفة
566
بقي في المقام أمور نودّ أن نشير إليها
569
الأمر الأوّل: عدد عمر النبي
6
569
أ. عمرة الحديبية
569
ب. عمرة القضاء
570
ج. الاعتمار من الجعرانة
570
الأمر الثاني: كيف أحرم رسول اللّه
6
من عسفان؟
571
الأمر الثالث: هل كان النبي
6
في حجّة الوداع قارنا؟
572
الأمر الرابع: المتعة المنهيّة عند عمر
576
[المسألة 5: كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته، ميقات أهل ذلك الطريق]
578
[المسألة 6: قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتع مكّة، واجبا كان أو مستحبا]
579
[مواقيت الحج و العمرة بأقسامهما المختلفة]
579
1. ميقات حجّ التمتّع مكّة
579
2. ميقات عمرة التمتّع
580
3. ميقات حجّ القران و الإفراد
581
4. ميقات عمرة القران و الإفراد
581
5. ميقات العمرة المفردة
582
6. إذا نذر الإحرام من ميقات معين
582
7. المجاور بمكّة بعد سنتين
582
8. المجاور بمكّة قبل سنتين
583
[الفصل الحادي عشر في أحكام المواقيت]
585
[المسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد]
587
هنا فرعان
599
الأوّل: هل يلحق العهد و اليمين بالنذر؟
599
الثاني: عدم التجديد في الميقات
601
[المسألة 2: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها]
608
[المسألة 3: لو أخّر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكّن من العود إليها]
615
فرع: هل يجب عليه القضاء بعد الفراغ من فساد العمل؟
619
[المسألة 4: لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا، يجوز له أن يحرم من أدنى الحل]
621
[المسألة 5: لو كان مريضا لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين، يجزيه النية و التلبية]
624
الفرع الأوّل: في حكم المريض
624
الفرع الثاني: حكم المغمى عليه
627
[المسألة 6: إذا ترك الإحرام من الميقات- ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع- وجب العود إليه مع الإمكان]
629
[المسألة 7: من كان مقيما في مكّة و أراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات]
636
[المسألة 8: لو نسي المتمتع الإحرام للحجّ بمكة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان]
636
[المسألة 9: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال- من الحجّ أو العمرة- فالأقوى صحّة عمله]
639
[الفصل الثاني عشر في مقدّمات الإحرام]
643
[المسألة 1: يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور:]
645
أدلّة القول بالوجوب
650
1. ورود الأمر به في غير واحد من الروايات
650
2. الأمر بإعادة الغسل إذا نام أو لبس قميصا
650
3. وصفه بالوجوب و الفرض
651
4. الأمر بإعادة الإحرام بلا غسل
651
*** إذا لم يجد ماء في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟
653
[الروايات الواردة على إيقاع الإحرام بعد الفريضة و هي طوائف]
672
الأولى: ما هو ظاهر في الوجوب
672
الأولى: ما يدلّ على جواز الإحرام بعد كلّ صلاة
674
الثانية: لبيان كيفية التطوع للإحرام
674
الثالثة: أفضلية كون الإحرام بعد المكتوبة
675
الرابعة: في أنّ النبيّ أحرم بعد الظهر أو الصلاة
676
الخامسة: ما يستظهر منه أنّه سنّة مؤكّدة
676
[مسألة 2: يكره للمرأة- إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء]
677
[الفصل الثالث عشر في كيفية الإحرام]
679
[الأول من واجباته النية]
681
تحقيق المقام يتوقّف على البحث في أمور ثلاثة
681
الأوّل: الإحرام في معاجم اللغة
681
الثاني: ما هو حقيقة الإحرام؟
682
1. الإحرام أمر مركب من أمور ثلاثة
683
2. توطين النفس على ترك المنهيات
685
3. إدخال نفسه في حرمة اللّه بسبب التلبية
687
4. الإحرام أمر إنشائي يوجد بتحريم المحرمات
690
5. الإحرام حالة تمنع عن فعل شيء من المحظورات
691
6. الإحرام هو الدخول في العمرة أو الحجّ لا غير
692
الثالث: تعلّق النية بالإحرام
694
الإحرام بلا نية
695
[المسألة 1: يعتبر فيها القربة و الخلوص، كما في سائر العبادات]
696
[المسألة 2: يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه]
696
[المسألة 3: يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة، و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد]
697
استدلّ القائل بوجوب التعيين بأمرين
699
حجّة القائل بعدم الوجوب
701
كلام حاسم
704
[المسألة 4: لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب إلّا إذا توقّف التعيين عليها]
705
[المسألة 5: لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته]
706
[المسألة 6: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد]
708
[الأقوال في المسألة]
708
1. يجعله عمرة
708
2. يتخير بين جعله عمرة أو حجا
710
3. يخير إذا لم يلزمه أحدهما
710
4. يتخير لو لم يلزمه أحدهما و صحّ الإحرام عنهما
711
5. تجديد النيّة
712
[المسألة 7: لا تكفي نيّة واحدة للحجّ و العمرة، بل لا بدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلا]
714
[الأقوال في المسألة]
715
الأوّل: بطلان النية و يجب تجديدها
715
الثاني: يصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعين عليه أحدهما
715
الثالث: يصحّ في غير أشهر الحجّ و يبطل فيها
716
[المسألة 8: لو نوى كإحرام فلان، فإن علم أنّه لما ذا أحرم صحّ]
717
[المسألة 9: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل]
721
[المسألة 10: لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى]
721
[المسألة 11: لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه]
721
[المسألة 12: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة]
723
[المسألة 13: يستحبّ أن يشترط- عند إحرامه- على اللّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه]
723
[الروايات على طوائف]
726
1. سقوط الهدي و التعجيل في التحليل
726
الف. مشكلة التعارض
729
ب. مشكلة تقييد الكتاب بالخبر الواحد
731
2. تعجيل التحليل دون سقوط الهدي
732
3. سقوط الحجّ من قابل
736
4. استحقاق الثواب
739
[الثاني: من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع]
740
عدد التلبيات
740
1. الواجب هو الأربع
740
2. الواجب هو الخمس
742
3. الواجب هو الست
743
صور التلبيات
744
[المسألة 14: اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح]
751
[المسألة 15: لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية]
756
إحرام القارن و التخيير بين الأمور الثلاثة
757
هنا فرعان
761
الفرع الأوّل: يختص الإشعار بالبدن
761
الفرع الثاني: الجمع بين الإشعار و التقليد
762
هنا فروع: [أخر]
764
الفرع الأوّل: ضمّ التلبية إلى الإشعار و التقليد
764
الفرع الثاني: وجوب التلبية وجوبا نفسيا
765
الفرع الثالث: في كيفية الإشعار
766
[المسألة 16: لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام]
767
[المسألة 17: لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين]
769
[المسألة 18: إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها]
770
[المسألة 19: الواجب من التلبية مرّة واحدة]
772
[المسألة 20: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا]
777
[سبب اختلاف الأقوال اختلاف الروايات و هي على طوائف]
778
1. النهي عن التلبية قبل البيداء مطلقا
778
2. التفصيل في الجهر بين الماشي و الراكب
779
3. الغرض من تأخير التلبية هو التعليم
779
4. إذا حجّ عن غير طريق المدينة
780
[فروع]
781
أ. يلبّي في الميقات سرّا و يجهر في البيداء
781
ب. التلبية ليست مقومة و لا متمّمة
781
ج. حمل تأخير التلبية على التلبية المستحبّة
782
د. تخصيص ما دلّ على عدم الجواز لمن لا يحرم أصلا
782
توسيع الميقات إلى البيداء
783
[المسألة 21: المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة]
784
في المسألة فروع
784
الفرع الأوّل: المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة
785
[دراسة روايات المسألة]
786
1. قطع التلبية عند مشاهدة البيوت القديمة
786
2. قطع التلبية عند مشاهدة مطلق البيوت
787
3. قطع التلبية عند دخول بيوت مكة
788
الفرع الثاني: المعتمر عمرة مفردة قد تقدّم انّ له شقين
790
1. المعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم
790
الوافد من خارج الحرم
791
2. الخارج من مكة إلى الإحرام
794
الفرع الثالث: الحاج بأي نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة
795
الفرع الرابع: القطع عزيمة.
795
[المسألة 22: الظاهر أنّه لا يلزم- في تكرار التلبية- أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
796
[المسألة 23: إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]
796
[المسألة 24: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية]
796
[المسألة 25: إذا أتى بموجب الكفّارة، و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها]
797
[الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه]
799
[فروع]
799
الأوّل: وجوب لبس الثوبين تكليفا
800
الثاني: هل التجرّد ممّا يجب اجتنابه شرط، أو لا
802
الثالث: هل اللبس شرط لصحّة الإحرام؟
806
اشتراك المرأة مع الرجل في لبس الثوبين
809
الكلام في كيفية اللبس
812
[المسألة 26: لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد]
820
[المسألة 27: لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير]
823
[المسألة 28: لا بأس بالزيادة على الثوبين- في ابتداء الإحرام و في الأثناء]
823
نام کتاب :
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
نویسنده :
السبحاني، الشيخ جعفر
جلد :
2
صفحه :
825
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir