نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 136
[المسألة 23: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره]
المسألة 23: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره، إلّا مع الإذن صريحا أو ظاهرا، و الرواية الدالة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر.* (1)
(1)* لا شكّ أنّ المستأجر إذا نصّ على المباشرة، لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره، إنّما الكلام إذا أطلق، فكلام العلّامة و غيره صريح في عدم جواز الاستنابة، إلّا إذا فوّض الأمر إليه، قال في «القواعد»:
لو نصّ المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، و لو فوّض إليه جازت. [1]
أمّا التصريح فكما إذا قال: آجرتك نفسي للحج، أو قال: استأجرتك أنت لتحجّ.
و أمّا إذا أطلق كما إذا قال: استأجرتك للحجة.
أمّا التصريح بالمباشرة فحكمه واضح، و أمّا إذا أطلق فالمتبادر هو مباشرة النائب حيث إنّ الظاهر أنّ الأجرة المسماة في مقابلة أفعاله لا الاستنابة لها.
أضف إلى ذلك: أنّ باب الحجّ يفارق سائر الأبواب من حيث إنّ تعيين شخص للحجّ رهن الثقة بأمانته و علمه بأحكام الحجّ إلى غير ذلك من الشرائط التي تتوقّف عليها صحّة الحج، و قد وجد المستأجر الأجير واجدا لها فاستأجره فليس له أن يستنيب لعدم علم المستأجر بأهلية الأجير الثاني.
نعم لو أذن صريحا أو كان الكلام ظاهرا في جواز الاستنابة، فلا مانع، كما