responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 791

..........


و المعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم، إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها. [1]

الوافد من خارج الحرم

قال المحقّق: (و إن كان بعمرة مفردة) كان مخيّرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة، و قيل: إن كان ممّن خرج من مكة للإحرام، فإذا شاهد الكعبة؛ و إن كان ممّن أحرم من خارج، فإذا دخل الحرم، و الكلّ جائز. [2]

و نقله في «الجواهر» عن الصدوق و المحقق في النافع، و نسب القول الثاني إلى المشهور على ما في كشف اللثام للفاضل الاصبهاني. [3]

أقول: و يدلّ على حكم الشق الأوّل- أعني: إذا جاء من خارج الحرم يقطع عند دخول الحرم- روايات منها:

1. ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه 7 في حديث- قال: «و إن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم». [4] و للرواية صدر نقله الحرّ العاملي في البابين السابقين (43 و 44) من أبواب الإحرام.

و ظاهر قوله: «إذا دخلت الحرم» هو من أحرم من خارج الحرم كأحد المواقيت، و لا يشمل من خرج من مكة للإحرام إلى أدنى الحل. نعم إطلاقه يعمّ عمرة التمتع و العمرة المفردة، لكن يقيّد بما سبق في الفرع السابق، فالمعتمر متعة يقطع عند مشاهدة بيوت مكة.


[1]. التهذيب: 5/ 96.

[2]. الشرائع: 1/ 248.

[3]. الجواهر: 18/ 277- 278.

[4]. الوسائل: 9، الباب 45 من أبواب الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 791
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست