نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 791
..........
و المعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم، إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها. [1]
الوافد من خارج الحرم
قال المحقّق: (و إن كان بعمرة مفردة) كان مخيّرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة، و قيل: إن كان ممّن خرج من مكة للإحرام، فإذا شاهد الكعبة؛ و إن كان ممّن أحرم من خارج، فإذا دخل الحرم، و الكلّ جائز. [2]
و نقله في «الجواهر» عن الصدوق و المحقق في النافع، و نسب القول الثاني إلى المشهور على ما في كشف اللثام للفاضل الاصبهاني. [3]
أقول: و يدلّ على حكم الشق الأوّل- أعني: إذا جاء من خارج الحرم يقطع عند دخول الحرم- روايات منها:
1. ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه 7 في حديث- قال: «و إن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم». [4] و للرواية صدر نقله الحرّ العاملي في البابين السابقين (43 و 44) من أبواب الإحرام.
و ظاهر قوله: «إذا دخلت الحرم» هو من أحرم من خارج الحرم كأحد المواقيت، و لا يشمل من خرج من مكة للإحرام إلى أدنى الحل. نعم إطلاقه يعمّ عمرة التمتع و العمرة المفردة، لكن يقيّد بما سبق في الفرع السابق، فالمعتمر متعة يقطع عند مشاهدة بيوت مكة.