نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 790
..........
الواقعة في «العقبة» هي البيوت القديمة قبل توسيع البلد.
و لو شككنا في مقدار التحديد، فبما أنّ من المحتمل أن يكون قطع التلبية عزيمة، فعليه قطعها في كلّ مورد يشكّ أن يكون مبدأ له، أعني: أوّل الحرم، أو أوّل ذي طوى، أو أوّل البيوت.
2. خبر أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: «حين يدخل الحرم». [1]
و دلالتها أوسع، لأنّ الحرم أوسع من بيوت مكة، و حملها الشيخ على الجواز.
و يمكن حمل الرواية على العمرة المفردة كما سيوافيك بيانه.
الفرع الثاني: المعتمر عمرة مفردة قد تقدّم انّ له شقين:
أحدهما: المعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم.
ثانيهما: المعتمر عمرة مفردة إذا خرج من مكة لإحرامها. و إليك الكلام فيهما:
1. المعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم
قال الشيخ في «النهاية»: و إذا كان معتمرا فليقطع تلبيته إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم. [3] و عبارته ناظرة إلى الشقّ الأوّل لقوله: «وضعت أخفافها» و لم يذكر الشق الثاني، لكنّه (قدّس سرّه) ذكر في «التهذيب» كلا الشقين و فصل بينهما قائلا:
[2]. قال النجاشي في رجاله (1/ 313 برقم 330) في ترجمة جابر بن يزيد: روى عنه جماعة غمز فيهم و ضعّفوا، منهم: المفضل بن صالح. و عند ذلك لا يعتد بهذه الرواية أمام الروايات المتظافرة الصحيحة.