responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 790

..........


الواقعة في «العقبة» هي البيوت القديمة قبل توسيع البلد.

و لو شككنا في مقدار التحديد، فبما أنّ من المحتمل أن يكون قطع التلبية عزيمة، فعليه قطعها في كلّ مورد يشكّ أن يكون مبدأ له، أعني: أوّل الحرم، أو أوّل ذي طوى، أو أوّل البيوت.

2. خبر أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: «حين يدخل الحرم». [1]

و الرواية غير نقية سندا. [2]

و دلالتها أوسع، لأنّ الحرم أوسع من بيوت مكة، و حملها الشيخ على الجواز.

و يمكن حمل الرواية على العمرة المفردة كما سيوافيك بيانه.

الفرع الثاني: المعتمر عمرة مفردة قد تقدّم انّ له شقين:

أحدهما: المعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم.

ثانيهما: المعتمر عمرة مفردة إذا خرج من مكة لإحرامها. و إليك الكلام فيهما:

1. المعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم

قال الشيخ في «النهاية»: و إذا كان معتمرا فليقطع تلبيته إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم. [3] و عبارته ناظرة إلى الشقّ الأوّل لقوله: «وضعت أخفافها» و لم يذكر الشق الثاني، لكنّه (قدّس سرّه) ذكر في «التهذيب» كلا الشقين و فصل بينهما قائلا:


[1]. نفس المصدر و الباب، الحديث 9.

[2]. قال النجاشي في رجاله (1/ 313 برقم 330) في ترجمة جابر بن يزيد: روى عنه جماعة غمز فيهم و ضعّفوا، منهم: المفضل بن صالح. و عند ذلك لا يعتد بهذه الرواية أمام الروايات المتظافرة الصحيحة.

[3]. النهاية: 216.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 790
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست