responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 240

[المسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحجّ بنفسه]

المسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحجّ بنفسه، ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير، و الأحوط عدم مباشرته، إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج. و إذا عيّن شخصا تعيّن، إلّا إذا علم عدم أهليّته، و أنّ المعطي مشتبه في تعيينه، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.* (1)


تفصيله في الفصل السابع، فصل أقسام العمرة، المسألة الثالثة، فانتظر.

(1)* في المسألة فرعان:

1. إذا أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج عنه، فهل له أن يحجّ عنه؟

2. إذا عيّن شخصا هل يتعيّن؟

و إليك دراسة الفرعين:

الفرع الأوّل: إذا أعطاه مالا لاستئجار الحج فهل له أن يحج عنه؟

أقول: إنّ للمسألة نظائر في غير واحد من أبواب الفقه:

أ. إذا وكّل رجلا لإخراج زكاته و صرفها في المستحقين لها، فهل يجوز له أن يصرفها في مصالحه إذا كان من المستحقّين لها؟

ب. إذا وصّى رجلا لاستئجار الحجّ عنه، فهل يجوز أن يحجّ عنه بنفسه؟

ج. إذا وكّله لبيع ماله، فهل يجوز أن يشتريه لنفسه؟

د. إذا وكّلت امرأة رجلا لتزويجها، فهل يجوز أن يزوّجها لنفسه؟ إلى غير ذلك من المسائل المتشاكلة.

و على أي تقدير فللمسألة صور:

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست