responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 619

و القول بوجوبه عليه و لو لم يكن مستطيعا، بدعوى: وجوب ذلك عليه إذا قصد مكّة فمع تركه يجب قضاؤه، لا دليل عليه. خصوصا إذا لم يدخل مكّة. و ذلك لأنّ الواجب عليه إنّما كان الإحرام لشرف البقعة- كصلاة التحيّة في دخول المسجد- فلا قضاء مع تركه، مع أنّ وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحجّ عليه، و أيضا إذا بدا له و لم يدخل مكّة كشف عن عدم الوجوب من الأوّل.

و ذهب بعضهم إلى أنّه لو تعذّر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه، كما في الناسي و الجاهل، نظير ما إذا ترك التوضّي إلى أن ضاق الوقت، فإنّه يتيمّم و تصحّ صلاته، و إن أثم بترك الوضوء متعمّدا، و فيه: أنّ البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمّم، و المفروض أنّه ترك ما وجب عليه متعمّدا.* (1)


(1)*

فرع: هل يجب عليه القضاء بعد الفراغ من فساد العمل؟

لو قلنا بصحّة إحرامه من المكان الّذي يريد الإحرام منه أو من أدنى الحلّ فلا يبقى مجال لإيجاب القضاء لصحّة عمله، إنّما الكلام إذا قلنا بفساد إحرامه و بالتالي فساد عمرته و حجّه، فهل يجب عليه الإتيان به ثانيا أو لا؟ و للفرع صورتان:

الأولى: إذا كان مستطيعا و قد أفسد عمله.

الثانية: إذا لم يكن مستطيعا.

ثمّ إنّ المراد من القضاء هو الإتيان به ثانيا، لا الإتيان به خارج الوقت لما عرفت من أنّ فورية وجوب الحجّ ليست على نحو التوقيت، بل بمعنى أنّه يؤتى به‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست