responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 627

..........


مقومات الإحرام، بل يكفي فيه النية و التلبية، فتعذّر نزع المخيط و لبس الثوبين لا يكون مانعا من التمكّن من الإحرام، نعم لو غشي عليه عند الميقات، يكون الغشيان مانعا من الإحرام و علّة من العلل.

إنّما الكلام فيما ذكره المصنّف من لزوم لبسهما بعد زوال المانع، فهو مخالف لما ذكره في فصل كيفية الإحرام (المسألة 17) حيث قال فيها: لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما.

نعم يمكن أن يقال بأنّ موضوع كلامه هو من لبس حدوثا فجاز له تركهما بقاء بخلاف المقام فإنّه لم يلبس بعد إلى زمان البرء. فيجب لبسهما عملا بالواجب مهما أمكن.

و الحاصل: انّ ما اختاره المصنّف و قوّيناه هو الموافق للقاعدة.

الفرع الثاني: حكم المغمى عليه

إذا لم يتمكن من إنشاء الإحرام لعذر كالإغماء و غيره، فهنا قولان:

الأوّل: أنّه ينوب عنه وليّه، و إليه ذهب جماعة.

الثاني: يعود مع الإمكان، و إلّا يحرم من مكانه. و إليك بعض الكلمات:

قال الشيخ في «النهاية» و «المبسوط»: و من جاء إلى الميقات و لم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره، فليحرم عنه وليّه، و يجنّبه ما يجتنبه المحرم، و قد تمّ إحرامه. [1]

قال القاضي: و الإحرام من وليّ المريض، عنه إذا لم يستطع هو الإحرام و أن يجنبه ما يجتنبه المحرم. [2]


[1]. النهاية: 211؛ و المبسوط: 1/ 313.

[2]. المهذب: 1/ 214.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست