responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 435

يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأوّلين، و لا يبعد رجحان أوّلهما، بناء على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال و الغروب بالوقوف، و إن كان الركن هو المسمّى، و لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال، فإنّ من جملة الأخبار مرفوع سهل عن أبي عبد اللّه 7: «في متمتّع دخل يوم عرفة، قال:

متعته تامّة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم» حيث إنّ قطع التلبية بزوال يوم عرفة، و صحيحة جميل: «المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر». و مقتضاهما كفاية إدراك مسمّى الوقوف الاختياري، فإنّ من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة، و إدراك الناس في أوّل الزوال بعرفات. و أيضا يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب، إلّا أن يمنع الصدق، فإنّ المنساق منه إدراك تمام الواجب، و يجاب عن المرفوعة و الصحيحة بالشذوذ كما ادّعي.* (1)


من طريق آخر، و هو سقوط الروايات لتعارضها و عدم إمكان جمعها و الرجوع إلى القواعد، و مقتضاها هو: انّ الأصل، وجوب التمتع عليه و لا يعدل عنه إلّا في القدر المتيقن هو صورة عدم إدراك الحجّ، بعدم الوقوف بعرفة مطلقا، و أمّا لو أمكن إدراكه كلا أو جزءا ركنيا، فالإطلاقات محكمة، و أمّا كفاية إدراك الاضطراريّ من وقوف عرفة، أعني: ليلة النحر، فهو خلاف الأصل، لا يصار إليه إلّا المضطرّ، و أمّا المختار الذي يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري، فلا يشمله، حتّى يشتغل بالعمرة و يصير مضطرّا و يكفي في حقّه الوقوف الاضطراريّ منه.

(1)*

الميزان خوف فوت الاختياري

لمّا فرغ من تقديم كون الملاك هو الخوف من فوت الموقفين إمّا ترجيحا‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست