responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 485

[المسألة 2: يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق]

المسألة 2: يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنّما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة، بل الظاهر أنّه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمّ أراد الرجوع منه و المشي من طريق آخر جاز، بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع، فإنّ الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا، و إذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزا و إن كان ذلك و هو في ذي الحليفة. و ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة- مع ضعفه- منزل على الكراهة.* (1)


(1)* قد عرفت أنّه إذا مشى من طريق ذي الحليفة قاصدا المناسك، لا يجوز له التجاوز إلّا محرما، و لا يجوز له تأخير الإحرام إلى الجحفة. و قد مضى تفصيله في المسألة السابقة، ثمّ إنّه (قدّس سرّه) ذكر في هذه المسألة فروعا:

1. إذا ورد المدينة هل يجوز له العدول إلى ميقات آخر كالجحفة و العقيق دون أن يسير إلى جانب ذي الحليفة؟

2. لو أتى إلى ذي الحليفة و لكن بدا له أن يتراجع عنه و يمشي من طريق آخر ينتهي إلى الجحفة أو العقيق.

3. إذا أتى إلى ذي الحليفة و تنكب الطريق إلى جانب الجحفة أو العقيق.

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر:

الأوّل: إذا كان مدنيا أو ورد المدينة هل يجوز له العدول إلى ميقات آخر كالجحفة و العقيق؟ بمعنى أن يشق طريقا من المدينة إلى الجحفة و العقيق دون أن يمر على ذي الحليفة و يجاوزها.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست