responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 717

[المسألة 8: لو نوى كإحرام فلان، فإن علم أنّه لما ذا أحرم صحّ]

المسألة 8: لو نوى كإحرام فلان، فإن علم أنّه لما ذا أحرم صحّ. و إن لم يعلم، فقيل: بالبطلان لعدم التعيين، و قيل: بالصحّة لما عن علي 7.

و الأقوى الصحّة، لأنّه نوع تعيين. نعم لو لم يحرم فلان، أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان، و قد يقال: إنّه في صورة الاشتباه يتمتع، و لا وجه له، إلّا إذا كان في مقام يصحّ له العدول إلى التمتع.* (1)


الإخلال بقصد القربة.

بخلاف ما إذا كان الزمان صالحا لكلّ منهما، فالمنوي غير مشروع، و ما هو المشروع غير منويّ، و ليس هنا واقع محفوظ حتى يدخل تحت عنوان الخطأ في التطبيق. و لعل الصحّة في هذه الصورة أقوى من القول بتجديد النيّة، و إن كان الثاني أحوط.

و ما ذكرنا في التصحيح إنّما يجري إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي، و أمّا العالم بالحكم و مع ذلك أحرم على النسكين و حاول إتيانهما بإحرام واحد، فهو مشرع و العمل مبغوض.

و أمّا تصحيح ما إذا كان الزمان صالحا لكلا الأمرين بجعل قصد الغايتين على نحو تعدد المطلوب، فهو غير تام، لخروجه عن محط البحث، لاستلزامه تعدد النيّة، و هو خلف.

(1)* إنّ هذه المسألة ربّما تبتلي بها العامة، فإنّ بعض الناس إذا كان مع عالم عارف بأحكام الحجّ و آدابه ينوي الإحرام كإحرام ذلك العالم، حتّى تكون النيّة و المنويّ حذو نيّته و إحرامه. و لذلك اعتنى الفقهاء بعنوان هذه المسألة.

قال الشيخ في «الخلاف»: إذا أحرم كإحرام فلان و تعيّن له ما أحرم به، عمل‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست