responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 163

[المسألة 1: إذا أوصى بالحجّ، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة]

المسألة 1: إذا أوصى بالحجّ، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصية، فلا يقال: مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث، نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه فإن و فى به و إلّا يكون الزائد من الأصل. و لا فرق- في الخروج من الأصل- بين حجة الإسلام و الحجّ النذري و الإفسادي، لأنّه- بأقسامه- واجب مالي، و إجماعهم قائم على خروج كلّ واجب مالي من الأصل، مع أنّ في بعض الأخبار: أنّ الحجّ بمنزلة الدين، و من المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوى خروج كلّ واجب من الأصل و إن كان بدنيا، كما مرّ سابقا. و إن علم أنّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث.* (1)


(1)* في المسألة فروع:

1. إذا أوصى بحجة الإسلام فيخرج من الأصل لا من الثلث.

2. لو صرّح بإخراجه من الثلث يخرج منه فإن و فى به و إلّا يكون الزائد من الأصل.

3. لا فرق في الإخراج من الأصل بين حجّة الإسلام و الحج النذري و الإفسادي.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست