نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 823
[المسألة 27: لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير]
المسألة 27: لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير. بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشيء آخر.* (1)
[المسألة 28: لا بأس بالزيادة على الثوبين- في ابتداء الإحرام و في الأثناء]
المسألة 28: لا بأس بالزيادة على الثوبين- في ابتداء الإحرام و في الأثناء- للاتقاء عن البرد و الحر، بل و لو اختيارا.* (2)
(1)* في المسألة فرعان:
1. لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما لإزالة الوسخ أو للتطهير.
2. يجوز التجرّد عنهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشيء آخر.
و إليك دراستهما:
أمّا الأوّل: فلأنّ القدر المتيقن هو لبس الثوبين حدوثا، و أمّا التحفّظ بشخصهما و عدم إبدالهما بثوب آخر فلم يدل دليل على عدم جوازه، فيجوز له نزعهما للغسل و التطهير.
أمّا الفرع الثاني: و هو التجرّد مع الأمن لعدم الدليل على وجوب اللبس إذا أراد الاستحمام مثلا، و مع ذلك لا يجوز لبس المخيط، فلا محيص له في حال الطواف و السعي و الوقوف عن لبسهما.
(2)* أمّا لبس ثوبين للاتّقاء عن الحر و البرد فيدلّ عليه صحيح الحلبي قال:
سألت أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يتردّى بالثوبين، قال 7: «نعم و الثلاثة إن شاء
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 823