responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 823

[المسألة 27: لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير]

المسألة 27: لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير. بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشي‌ء آخر.* (1)

[المسألة 28: لا بأس بالزيادة على الثوبين- في ابتداء الإحرام و في الأثناء]

المسألة 28: لا بأس بالزيادة على الثوبين- في ابتداء الإحرام و في الأثناء- للاتقاء عن البرد و الحر، بل و لو اختيارا.* (2)


(1)* في المسألة فرعان:

1. لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما لإزالة الوسخ أو للتطهير.

2. يجوز التجرّد عنهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشي‌ء آخر.

و إليك دراستهما:

أمّا الأوّل: فلأنّ القدر المتيقن هو لبس الثوبين حدوثا، و أمّا التحفّظ بشخصهما و عدم إبدالهما بثوب آخر فلم يدل دليل على عدم جوازه، فيجوز له نزعهما للغسل و التطهير.

أمّا الفرع الثاني: و هو التجرّد مع الأمن لعدم الدليل على وجوب اللبس إذا أراد الاستحمام مثلا، و مع ذلك لا يجوز لبس المخيط، فلا محيص له في حال الطواف و السعي و الوقوف عن لبسهما.

(2)* أمّا لبس ثوبين للاتّقاء عن الحر و البرد فيدلّ عليه صحيح الحلبي قال:

سألت أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يتردّى بالثوبين، قال 7: «نعم و الثلاثة إن شاء‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 823
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست