responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 59

[المسألة 10: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه]

المسألة 10: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلّا بالإتيان بعد حمل الأخبار الدالّة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه، و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه. لا لكون الحكم كذلك في الحاج عنه نفسه لاختصاص ما دلّ عليه به، و كون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق، بل لموثّقة إسحاق بن عمّار المؤيّدة بمرسلتي الحسين بن عثمان و الحسين بن يحيى الدالّة على أنّ النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيّدة بمرسلة المقنعة: «من خرج حاجا فمات في الطريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة» الشاملة للحاج عن غيره أيضا.* (1)


الواجب عليه هو العمل التام فكيف ينوب عنه العاجز؟

أضف إلى ذلك أنّ المتلقّى في غير واحد من أبواب الفقه هو عدم الاكتفاء بالناقص مع التمكّن من الكامل، و الواجب على الولي هو الاستنابة على الوجه الكلّي فلا يعدل عن الكامل إلى الناقص.

و منه يظهر حكم الفرع الثاني، أعني: كفاية تبرّع الناقص عن الكامل.

(1)* في المسألة فرعان:

1. إذا مات النائب بعد الإحرام و بعد دخول الحرم.

2. إذا مات النائب بعد الإحرام و قبل دخول الحرم.

هذان الفرعان ذكرهما المصنّف في المتن، و هناك فرع ثالث و هو:

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست