responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 525

التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة، و هي ميقات من لم يمرّ على أحدها و الدليل عليه صحيحتا ابن سنان. و لا يضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة، بعد فهم المثالية منهما، و عدم القول بالفصل، و مقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكّة إذا كان في طريق يحاذي اثنين، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة.* (1)


و اختلاف أحوال الصبيان.

2. جعل التجريد كناية عن الإحرام من «فخ» و حمل قوله في رواية يونس «ائت بهم العرج فليحرموا منها» على المعنى الحقيقي، و على ذلك ليس لهم ميقات واحد، بل مواقيت اضطرارية متعددة، كالعرج، و الجحفة و بطن مرّ وراء فخ. وجه التعدد، لاختلاف الأزمنة و أحوال الصبيان، و لعلّ الثاني أوضح، و الأوّل أحوط.

و على كلّ تقدير فجواز التأخير كما ذكره المحقّق و غيره يختص بمن يمرّ به و أمّا إذا سلكوا طريقا آخر فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين.

(1)*

4. ميقات من لم يمر على أحد المواقيت

و فيما ذكرنا من المتن فروع:

1. محاذاة أحد المواقيت، ميقات من لم يمرّ على أحدها، فلا يجب عليه المرور على الميقات.

2. لو كان في طريقه ميقاتان: أحدهما أبعد من مكة و الآخر أقرب إليها، فهل الواجب الإحرام من محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة، أو اللازم الإحرام من‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست