responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 682

..........


أنجد إذا أتى نجدا، و اتهم إذا أتى تهامة- إلى أن قال:- أحرم: دخل الحرم، و أحرم:

دخل في الشهر الحرام. [1]

و الإمعان في كلامه يفيد انّ المعنى الأصلي للإحرام هو نية الدخول في حجّ أو عمرة، و لازمه، إدخال نفسه في شي‌ء حرم عليه ما كان حلالا، لا انّه المعنى الأصلي للإحرام. فلاحظ.

الثاني: ما هو حقيقة الإحرام؟

ما هو حقيقة الإحرام؟ فهل هو نقل لفظه من المعنى اللغوي- الذي صرّح به المصباح (نوى الدخول في حجّ أو عمرة) إلى معنى آخر- أو لا؟

الظاهر من كلمات أكثر الأصحاب ذلك، و لنشر إلى آراء السنّة في حقيقة الإحرام أوّلا، ثمّ إلى آراء الأصحاب ثانيا، فنقول:

الإحرام عند الحنفية هو الدخول في حرمات مخصوصة غير أنّه لا يتحقّق شرعا إلّا بالنية مع الذكر أو الخصوصية.

و المراد بالدخول في حرمات: التزام الحرمات، و المراد بالذكر التلبية و نحوها ممّا فيه تعظيم اللّه تعالى.

و المراد بالخصوصية ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي، أو تقليد البدن.

و أمّا الإحرام عند المذاهب الثلاثة الباقية فهو نية الدخول في حرمات الحجّ و العمرة. [2]


[1]. المصباح المنير، مادة حرم، ص 162.

[2]. الموسوعة الفقهية الكويتية: 2/ 128، مادة «إحرام».

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست