responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 159

..........


و قال صاحب المدارك في شرح كلام المحقّق: هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل ظاهر العلّامة في «التذكرة» أنّه موضع وفاق بين علمائنا، و وجهه واضح، فإنّ غاية ما يستفاد من الأخبار وجوب الاستنابة في الحجين المختلفين مع العذر، لا وجوب تقديم أحدهما على الآخر. [1]

نيابة الكثير عن الواحد في حجّين

و الدليل على جواز نيابة الكثير عن الواحد في الحجّ بالصور المختلفة المذكورة في المتن- مضافا إلى ما ذكره صاحب المدارك من أنّ الواجب هو الاستنابة مع العذر، و أمّا تقديم أحدهما على الآخر، فلا دليل عليه- هو إطلاق النصوص.

روى الشيخ عن محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إليّ أبو الحسن الرضا 7 رزم ثياب [2] و غلمانا و حجّة لي و حجة لأخي موسى بن عبيد و حجّة ليونس بن عبد الرحمن، و أمرنا أن نحجّ عنه، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا». [3]

هذا من غير فرق بين كون المنوب عنه ميتا أو حيا بشرط عدم تمكّنه من المباشرة، و لا في الحج بين كونه مندوبا أو واجبا، و لا في الواجب بين كونه واحدا- كحجة الإسلام- أو متعدّدا مختلفا نوعا كما إذا كان عليه حجّة الإسلام و النذر، أو متّحدا نوعا- كما إذا كان عليه حجّتان للنذر- أو كان أحدهما واجبا و الآخر مستحبا، فيجوز أن يستأجر أجيرين في عام واحد، كما أنّه لا فرق بين سبق‌


[1]. المدارك: 7/ 137.

[2]. الرّزمة من الثياب و غيرها ما جمع و شدّ معا، و الجمع رزم

[3]. الوسائل: 8، الباب 34 من أبواب النيابة في الحجّ، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست