responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 824

..........


يتقي بها البرد و الحر». [1]

و مورد الرواية هو الارتداء لكن بالنظر إلى فلسفة الحكم، أعني: الاتّقاء من البرد و الحر، تلغى الخصوصية، فيعم الازار.

بل يجوز مطلقا و إن لم يكن اتّقاء الحر لصحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه 7- في حديث- قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التي أحرم فيها؟ قال: «لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة». [2]

بلغ الكلام إلى هنا يوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني من شهور سنة 1425 ه‌، حبّره بقلمه و كتبه ببنانه مؤلفه جعفر السبحاني ابن الفقيه الشيخ محمد حسين السبحاني عاملهما اللّه بلطفه الخفيّ و الحمد للّه الذي بنعمته تتمّ الصالحات‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 30 من أبواب الإحرام، الحديث 1.

[2]. نفس المصدر، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 824
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست