و مورد الرواية هو الارتداء لكن بالنظر إلى فلسفة الحكم، أعني: الاتّقاء من البرد و الحر، تلغى الخصوصية، فيعم الازار.
بل يجوز مطلقا و إن لم يكن اتّقاء الحر لصحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه 7- في حديث- قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التي أحرم فيها؟ قال: «لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة». [2]
بلغ الكلام إلى هنا يوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني من شهور سنة 1425 ه، حبّره بقلمه و كتبه ببنانه مؤلفه جعفر السبحاني ابن الفقيه الشيخ محمد حسين السبحاني عاملهما اللّه بلطفه الخفيّ و الحمد للّه الذي بنعمته تتمّ الصالحات
[1]. الوسائل: 9، الباب 30 من أبواب الإحرام، الحديث 1.