responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 409

ثمّ إنّ عدم جواز الخروج- على القول به- إنّما هو في غير حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، و أمّا مع الضرورة أو الحاجة مع كون الإحرام بالحجّ غير ممكن أو حرجا عليه، فلا إشكال فيه.* (1)


تمتع فيه، لأنّ لكلّ شهر عمرة و هو مرتهن بالحجّ».

وجه الدلالة: أنّ الإمام يصف الرجل بأنّه بعد هذا العمل (بعمرة) مرتهن بالحجّ و الارتهان من صفات عمرة التمتّع، فيثبت أنّ العمرة الواقعية هي العمرة الثانية التي أتى بها.

و أوضح منها صحيحة حمّاد قال: قلت: فأي الإحرامين و المتعتين، متعة، الأولى أو الأخيرة؟ قال 7: «الأخيرة هي عمرته، و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته». [1]

و على ذلك فالعبرة بالعمرة الثانية، فلو تركها لأخلّ بحجّ التمتّع.

و يحتمل الصحّة، و ذلك لأنّ العبرة بالثانية و احتسابها عمرة التمتّع دون الأولى، مشروطة بالإتيان بها، فإذا تركها بتاتا فعمرة التمتّع هو ما أتى به أوّلا، و الروايتان ناظرتان إلى صورة الإتيان.

(1)*

الفرع الرابع: ما هو المستثنى من الحرمة أو الكراهة؟

قد عرفت حرمة الخروج من مكّة، و قد استثني بعض الصور، و اختلفت كلمتهم في تعيين المستثنى إلى أقوال:

[الأقوال في هذه الفرع]

الأوّل: الخروج غير المستلزم للعمرة

يجوز الخروج غير المحوج إلى تجديد العمرة من غير فرق بين كون الخروج‌


[1]. الوسائل: 8، الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 6.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست