نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 409
ثمّ إنّ عدم جواز الخروج- على القول به- إنّما هو في غير حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، و أمّا مع الضرورة أو الحاجة مع كون الإحرام بالحجّ غير ممكن أو حرجا عليه، فلا إشكال فيه.* (1)
تمتع فيه، لأنّ لكلّ شهر عمرة و هو مرتهن بالحجّ».
وجه الدلالة: أنّ الإمام يصف الرجل بأنّه بعد هذا العمل (بعمرة) مرتهن بالحجّ و الارتهان من صفات عمرة التمتّع، فيثبت أنّ العمرة الواقعية هي العمرة الثانية التي أتى بها.
و أوضح منها صحيحة حمّاد قال: قلت: فأي الإحرامين و المتعتين، متعة، الأولى أو الأخيرة؟ قال 7: «الأخيرة هي عمرته، و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته». [1]
و على ذلك فالعبرة بالعمرة الثانية، فلو تركها لأخلّ بحجّ التمتّع.
و يحتمل الصحّة، و ذلك لأنّ العبرة بالثانية و احتسابها عمرة التمتّع دون الأولى، مشروطة بالإتيان بها، فإذا تركها بتاتا فعمرة التمتّع هو ما أتى به أوّلا، و الروايتان ناظرتان إلى صورة الإتيان.
(1)*
الفرع الرابع: ما هو المستثنى من الحرمة أو الكراهة؟
قد عرفت حرمة الخروج من مكّة، و قد استثني بعض الصور، و اختلفت كلمتهم في تعيين المستثنى إلى أقوال:
[الأقوال في هذه الفرع]
الأوّل: الخروج غير المستلزم للعمرة
يجوز الخروج غير المحوج إلى تجديد العمرة من غير فرق بين كون الخروج
[1]. الوسائل: 8، الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 6.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 409