نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 299
..........
400، 86 كم. و إليك صورة المسألة رياضيا.
4000* 45 سم- 000، 180 سم- 800، 1 كم
800، 1* 48 ميل- 400، 86 كم.
الطائفة الثالثة: من كان منزله دون الميقات
و هناك روايات تدلّ على أنّ الميزان حضوره بعد الميقات:
أ. ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7، في «حاضري المسجد الحرام» قال: «ما دون المواقيت إلى مكة، فهو من حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة». [1]
و قد أخذ الشيخ الحديث عن كتاب أبي الحسن النخعي و هو علي بن النعمان الأعلم النخعي. وثقه النجاشي، و قال الشيخ: له كتاب و له أكثر من ثلاثمائة و ثلاث و سبعين رواية في الكتب الأربعة.
ب. صحيح حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه 7 في «حاضري المسجد الحرام» قال: «ما دون الأوقات إلى مكة». [2]
و يمكن تفسير الروايتين بأنّ المقصود دون كلّ المواقيت فأقربها إلى مكة ذات عرق، و هو على المشهور حوالي 48 ميلا، و إلّا فلو أريد كلّ واحد من المواقيت فأين الجحفة من ذات عرق؟ فإنّ الأولى تبعد عن مكة حوالي 190 كيلومترا.
و يحتمل حملها على التقية، لما عرفت من القول به في فتاوى العامّة.
[1]. الوسائل: 8، الباب 6 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 4.