responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 389

..........


1. من أحرم من غير مكة متعمدا لم يصحّ، و وجهه واضح، لأنّ المأتي به غير مأمور به، و الصحة في مثل ذلك تحتاج إلى دليل.

2. لو دخل مكة بإحرامه هذا لم يجزئه، بل وجب الاستئناف، و ذلك لأنّ الواجب الإحرام من مكة، لا الكون فيها محرما، إذا أحرم في غير مكة، غير أنّ المحقّق قال: «على الأشبه»، و معنى ذلك وجود المخالف في ذلك، و لم نعثر عليه.

قال في «المسالك»: و لا فرق في ذلك (الإحرام في غير مكة) بين أن يمرّ بعد ذلك على الميقات و عدمه. و هذه المسألة لم تذكر في غير هذا الكتاب فيها خلاف، و قد أنكر شارح تردّدات الكتاب الخلاف أيضا، و نقل عن شيخه أنّ المصنّف قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور، أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب. فيظنّ أنّ فيه خلافا. [1]

و على ضوء ما ذكره يجب- لمن أحرم في غير مكة متعمدا ثمّ دخل مكة- أن يستأنف الإحرام، ما أشار إليه المحقّق بقوله: و وجب استئنافه منها.

و قال العلّامة: فلو أحرم من غير مكة اختيارا، لم يجزئه، و كان عليه العود إلى مكة لإنشاء الإحرام. [2]

الفرع الرابع: إذا تعذر العود إلى مكة

إذا أحرم من غير مكة متعمدا، ثمّ لم يتمكن من العود إلى مكة، حتّى ينشئ إحراما جديدا منها، فقد صرح الشهيد الأوّل في «الدروس» ببطلان حجه، و قال:

و لو تعذر إحرامه من مكة بحجه أحرم من حيث يمكن و لو بعرفة إن لم يتعمد‌


[1]. المسالك: 2/ 197.

[2]. التذكرة: 7/ 193.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست