responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 756

[المسألة 15: لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية]

المسألة 15: لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية. و أمّا في حجّ القران فيتخير بين التلبية و بين الإشعار أو التقليد.* (1)


عَمِيقٍ. [1]

(1)* هنا فرعان:

1. لا ينعقد إحرام غير القرآن إلّا بالتلبية.

2. القارن مخير بين الأمور الثلاثة. و إليك دراسة الفرعين:

الأوّل: لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية، و هذا موضع اتّفاق بين الأصحاب.

قال المحقّق: فلا ينعقد الإحرام لمتمتع و لا لمفرد إلّا بها. [2]

قال العلّامة في «التذكرة»: التلبيات الأربع واجبة و شرط في إحرام المتمتع و المفرد، فلا ينعقد إحرامهما إلّا بها، و الأخرس يشير بها و يعقد قلبه بها. [3] و بهذا اللفظ قال في «المنتهى». [4]

و قال في «المدارك»: الأخبار به مستفيضة. [5]

و إليك بعض ما يدلّ عليه:

1. صحيحة معاوية بن عمار حيث إنّه بعد ما ذكر التلبيات الأربع قال:

و اعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كن في أوّل الكلام، و هي الفريضة و هي‌


[1]. الحج: 27.

[2]. الشرائع: 1/ 245.

[3]. التذكرة: 7/ 248.

[4]. المنتهى: 2/ 676.

[5]. المدارك: 7/ 263.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست