نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 756
[المسألة 15: لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية]
المسألة 15: لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية. و أمّا في حجّ القران فيتخير بين التلبية و بين الإشعار أو التقليد.* (1)
2. القارن مخير بين الأمور الثلاثة. و إليك دراسة الفرعين:
الأوّل: لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية، و هذا موضع اتّفاق بين الأصحاب.
قال المحقّق: فلا ينعقد الإحرام لمتمتع و لا لمفرد إلّا بها. [2]
قال العلّامة في «التذكرة»: التلبيات الأربع واجبة و شرط في إحرام المتمتع و المفرد، فلا ينعقد إحرامهما إلّا بها، و الأخرس يشير بها و يعقد قلبه بها. [3] و بهذا اللفظ قال في «المنتهى». [4]