responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 110

[المسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال]

المسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال، و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة، و يبقى الحجّ في ذمّته مع الإطلاق. و للمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد، و لا يجزي عن المنوب عنه و إن كان بعد الإحرام و دخول الحرم، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار، و القياس عليه لا وجه له.* (1)


(1)*

في المسألة فروع:

1. إذا صار النائب محصورا أو مصدودا بعد التلبّس بالإحرام، فهل حكمه حكم الحاج عن نفسه في أحكام الحصر و الصد أو لا؟

2. إذا صار النائب محصورا أو مصدودا تنفسخ الإجارة إذا كانت مقيّدة بالسنة المعيّنة، و تكون متزلزلة إذا كانت مشروطة بها، و عندئذ فللمستأجر خيار التخلّف.

3. الحصر و الصد بعد الإحرام و دخول الحرم هل يجزي عن حج المنوب عنه أو لا؟

4. لو ضمن الأجير أن يأتي بالحج في سنة أخرى، فهل تجب على المستأجر إجابته أو لا؟

5. و هل الأجير يستحق الأجرة بالنسبة لما أتى به من الأعمال أو لا؟

و إليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست