نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 110
[المسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال]
المسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال، و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة، و يبقى الحجّ في ذمّته مع الإطلاق. و للمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد، و لا يجزي عن المنوب عنه و إن كان بعد الإحرام و دخول الحرم، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار، و القياس عليه لا وجه له.* (1)
(1)*
في المسألة فروع:
1. إذا صار النائب محصورا أو مصدودا بعد التلبّس بالإحرام، فهل حكمه حكم الحاج عن نفسه في أحكام الحصر و الصد أو لا؟
2. إذا صار النائب محصورا أو مصدودا تنفسخ الإجارة إذا كانت مقيّدة بالسنة المعيّنة، و تكون متزلزلة إذا كانت مشروطة بها، و عندئذ فللمستأجر خيار التخلّف.
3. الحصر و الصد بعد الإحرام و دخول الحرم هل يجزي عن حج المنوب عنه أو لا؟
4. لو ضمن الأجير أن يأتي بالحج في سنة أخرى، فهل تجب على المستأجر إجابته أو لا؟
5. و هل الأجير يستحق الأجرة بالنسبة لما أتى به من الأعمال أو لا؟
و إليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 110