نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 122
الفرع الثاني: هل يستحق الأجرة على الحجّ الأوّل أو لا؟
قال المصنّف: «قولان مبنيّان على أنّ الواجب هو الأول و أنّ الثاني عقوبة، أو هو الثاني و أنّ الأوّل عقوبة».
فلو قلنا بأنّ الحجة الأولى فرضه و الثانية عقوبة استحق الأجير الأجرة، على الأوّل، بخلاف القول الثاني فلا يستحقّ على الأوّل لفساده و كونه كالعدم، و أمّا استحقاقه للثاني ففيه تفصيل يأتي في كلام القائل، و إليك البيان.
قال المحقّق: و لو أفسده، حجّ من قابل، و هل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين. [1]
قال في «المدارك»: أشار بالقولين إلى القولين المشهورين في أنّ المفسد للحجّ إذا قضاه، فهل تكون الأولى فرضه و تسميتها فاسدة مجاز و الثانية عقوبة، أو بالعكس؟
فإن قلنا: إنّ الأولى فرضه و الثانية عقوبة كما اختاره الشيخ [2]، و دلّت عليه حسنة زرارة فقد برئت ذمّة المستأجر بإتمامه، و استحق الأجير الأجرة؛ و إن قلنا:
إنّ الأولى فاسدة و الإتمام عقوبة، و الثانية فرضه كان الجميع لازما للنائب و تستعاد منه الأجرة إن كانت الإجارة متعلقة بزمان معين [لبطلان الاجارة و إتيانه ثانيا حكم شرعي لا صلة له بالمنوب عنه] و إن كانت مطلقة لم تنفسخ الاجارة و كان على الأجير الحجّ عن المستأجر بعد ذلك [و تستحق الأجرة عندئذ]. [3]