responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 516

..........


يتبادر من العناوين الواردة في الروايات، و لذلك قال المحقّق: «أقرب من الميقات» لكن ليس المراد كونه أقرب إلى مكة من عامّة المواقيت، بل المراد الميقات الذي خلفه، بمعنى أنّ كلّ فرد يلاحظ منزله و محله بالنسبة إلى الميقات الذي يقع خلفه، فمن كان منزله أقرب إلى مكة و كان الميقات وراءه و خلفه يحرم من منزله و ليس عليه الرجوع إلى الميقات حتّى و لو كان منزله أبعد مسافة إلى مكة بلحاظ ميقات آخر، فالميزان هو الأقربية بالنسبة إلى ميقات محلّه لا عامّة المواقيت.

و على ضوء هذا فمن وقع منزله بعد الجحفة ببضع كيلومترات فميقاته دويرة أهله، لأنّ منزله إلى مكة أقرب من الجحفة، و أمّا لو قلنا بأنّ المراد كونه أقرب من عامّة المواقيت فليس منزله أقرب إلى مكة منها، لأنّ قرن المنازل أقرب إلى مكة من المنزل المفروض بعد الجحفة ببضع كيلومترات، فلو كان الميزان هو الأقربية من عامة المواقيت يجب عليه أن يرجع إلى الوراء و يحرم من الجحفة بخلاف ما لو كان الميزان الأقربية إلى مكة بالنسبة إلى ميقات محله و بيته.

الثاني: إحرام أهل مكة من منزلهم

و اعلم أنّ وظيفة المكّي هو حجّ الإفراد، فيقدّمون الحجّ و يؤخّرون العمرة، فيقع الكلام فيما هو ميقاتهم لإحرام الحجّ ثمّ إحرام العمرة.

فالظاهر اتّفاق فقهاء السنّة على أنّهم يحرمون للحجّ من نفس مكة، و للعمرة من أدنى الحلّ.

قال ابن رشد: و أمّا أهل مكة فإنّهم يحرمون بالحجّ من مكة، و بالعمرة يخرجون إلى الحل و لا بد منه. [1]


[1]. بداية المجتهد: 3/ 273.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست