responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 424

..........


1. مقتضى القواعد، هو عدم جواز العدول من التمتع إلى الإفراد، سواء أمكن إدراك الحجّ أو لا. أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني، فلأنّ عدم إدراك الثاني لا يكون دليلا على تبدّل الفريضة، بل هو أعم منه و من بطلان الإحرام للتمتّع، فيأتي بها في السنة القادمة إذا بقيت الاستطاعة.

2. انّ المرتكز في أذهان المسلمين أنّ الواجب بعد فريضة عمرة التمتّع، هو الوقوف في عرفات من زوال الشمس إلى غروبها، و أمّا المبيت بمنى ليلة التروية ثم الارتحال منها يوم التروية إلى عرفات، كلّ ذلك إمّا لاستحبابها في أنفسها، أو للتحفظ على الوقوف في عرفات عند زوال الشمس، لأجل قلّة المواصلات، و بطئها في السير، أو كون أكثر الحجاج رجالا غير ركّاب، و على الفقيه أن ينظر إلى هذه الروايات على ضوء هذه الظروف، لا في مثل ظروفنا التي يسير الحاج من مكة إلى عرفات، في بضع دقائق.

3. المدعى مركب من أمرين:

أ. إذا لم يكن هناك ضيق فليستمر في إحرامه.

ب. إذا كان ضيق يعدل إلى حج الإفراد، و أكثر الروايات ناظرة إلى الجهة الأولى، و قلّما يتّفق ذكر كلتا الجهتين فلاحظ. و على كلّ تقدير فقسم منه ما هو ظاهر في كفاية الجزء المسمّى من الوقوف، و قسم منها ما هو ظاهر في لزوم إدراك تمام الواجب من الوقوف.

[الروايات التي تدلّ على خوف فوت الوقوف بعرفة]

إذا علمت ذلك فلنقدم ما يدلّ على خوف فوت الوقوف بعرفة الأعم من الاختياري أو الركني، و أمّا الترجيح بينهما فسيوافيك ضمن تعرض المصنّف.

الطائفة الأولى: خوف فوت الوقوف بعرفة

1. صحيح جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «المتمتع له المتعة إلى‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست