responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 742

..........


و قال في «المنتهى»: التلبيات الأربع واجبة و شرط في الإحرام للمتمتع و المفرد، فلا ينعقد إحرامهما إلّا بها.

و قال في موضع آخر: و قد أجمع أهل العلم كافة على أنّ الزائد على التلبيات الأربع غير واجب. [1]

و به قال الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس. [2]

و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه 7- في حديث- قال: «التلبية أن تقول: لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك ...- إلى أن قال:- و اعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام و هي الفريضة و هي التوحيد، و بها لبّى المرسلون. و أكثر من ذي المعارج فإنّ رسول اللّه 6 كان يكثر منها». [3]

إلى هنا تبين أنّ الواجب هو التلبيات الأربعة، و هناك أقوال أخرى نتابعها.

2. الواجب هو الخمس

و هناك من يقول بوجوب تلبيات خمس، و هو خيرة الشيخ في «الاقتصاد»، قال: يلبي فرضا واجبا فيقول: «لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك».

لبيك بحجة و عمرة، أو حجة مفردة تمامها عليك لبيك. [4]


[1]. المنتهى: 10/ 227 و 229، الطبعة الحديثة.

[2]. مختلف الشيعة: 4/ 53.

[3]. الوسائل: 9، الباب 40 من أبواب الإحرام، الحديث 2.

[4]. الاقتصاد: 301.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست