responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 491

[المسألة 4: إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد]

المسألة 4: إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد، و الأحوط أن يتيمم للدخول و الإحرام، و يتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد، و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.* (1)


(1)* يقع الكلام- فيما إذا كان جنبا، أو حائضا و لم يكن الماء موجودا- تارة على القول بأنّ المسجد حدّ للإحرام، و أخرى ظرف له.

فعلى الأوّل أفتى المصنّف بالإحرام من خارج المسجد، و الأحوط التيمّم للدخول و الإحرام.

و على الثاني، يجب عليه التيمّم و الدخول في المسجد للإحرام منه.

أقول: أمّا على الأوّل، فيجب عليه الإحرام من خارج المسجد فقط، لأنّه إذا تعذر أحد فردي الواجب المخيّر (الإحرام من نفس المسجد) يتعيّن الفرد الآخر الاختياري، أعني: الإحرام من خارجه، لا الفرد الاضطراري (التيمّم للدخول في المسجد و الإحرام منه)، لأنّ الفرد الاضطراري أي التيمم ليس في رتبة الفرد الاختياري أي الإحرام خارج المسجد.

نعم على المبنى الثاني يتعيّن التيمّم خصوصا بالنسبة إلى ما ذكروه في باب التيمّم من أنّ جميع غايات الوضوء و الغسل غاية للتيمّم، فعند ذلك كما يجوز الغسل للدخول في المسجد، يجوز التيمّم، للدخول في المسجد و الإحرام فيه.

و بذلك ظهر أنّ ما أفاد في «المستند» من تأخيره الإحرام إلى الجحفة في غير محلّه، قال: و إن تعذر بدونه، فهل يحرمان من خارجه، كما صرّح به الشهيد الثاني و المدارك و الذخيرة، لوجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكة محرما؟ أم يؤخر انه إلى الجحفة، لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير؟ الأحوط الإحرام منهما و إن كان‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست