نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 387
و لو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن، و لو أحرم من غيرها اختيارا متعمّدا بطل إحرامه، و لو لم يتداركه بطل حجّه، و لا يكفيه العود إليها بدون التجديد، بل يجب أن يجدّده، لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم. و لو أحرم من غيرها- جهلا أو نسيانا- وجب العود إليها، و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدّده في مكانه.* (1)
قال العلّامة: لكن الأفضل، الإحرام من المسجد، و أفضله تحت الميزاب أو في مقام إبراهيم 7. [1] و لم نظفر بخصوص (الميزاب) بخبر.
و حكاه في «كشف اللثام» عن النافع و الجامع و الغنية و الكافي، و كذا المصباح و مختصره و السرائر. [2]
ثمّ إنّ الميزاب في حجر إسماعيل، فلا وجه لعدّه مقابلا للحجر في عبارة المصنّف.
(1)*
الفرع الثاني: لو تعذّر الإحرام من مكة، أحرم من حيث يتمكّن
و من أي مكان هو فيه، مثلا: إذا خرج من مكة بدون الإحرام ناسيا و لم يتمكّن من الرجوع إليها، يحرم من مكانه و يذهب إلى عرفات.
قال العلّامة: و لو خرج من مكة بغير إحرام ناسيا أو جاهلا، رجع إليها و أحرم منها، فإن عرض له مانع، أحرم من موضعه و لو بعرفات، و كذا في الخائف من الرجوع. [3]