نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 328
..........
و قال في «الجواهر» بعد عبارة المحقّق: كما صرح به جماعة، بل نسبه غير واحد إلى المشهور، بل ربما عزي إلى علمائنا عدا الشيخ. [1]
و يدلّ عليه صحيحتان:
1. صحيحة زرارة، عن أبي جعفر 7 قال: «من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له». فقلت لأبي جعفر 7: أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة؟ قال: «فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو أهله». [2]
2. صحيحة عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه 7: «المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له أن يتمتع». 3
فقوله: «يتمتع إلى سنتين» أي يجوز له التمتّع في امتثال ما يجب بعنوان حجّة الإسلام، و إن لم يتمتّع ينقلب فرضه من التمتع إلى الإفراد.
و السند مثل الدلالة في الإتقان. نعم احتمل الفاضل الاصبهاني في «كشف اللثام» أنّ المراد انتقال الفرض في السنة الثانية جمعا بينهما و بين ما دلّ على كفاية السنة. [4] و هو تأويل بعيد جدا و إن وافقه في الجواهر. [5]
الثاني: كفاية السنة الواحدة
كفاية إقامة سنة واحدة استظهرها الشهيد في «الدروس» من أكثر الروايات من دون أن ينسبها إلى قائل، قال: و لو أقام النائي بمكة سنتين، انتقل فرضه إليها