responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 328

..........


و قال في «الجواهر» بعد عبارة المحقّق: كما صرح به جماعة، بل نسبه غير واحد إلى المشهور، بل ربما عزي إلى علمائنا عدا الشيخ. [1]

و يدلّ عليه صحيحتان:

1. صحيحة زرارة، عن أبي جعفر 7 قال: «من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له». فقلت لأبي جعفر 7: أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة؟ قال: «فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو أهله». [2]

2. صحيحة عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه 7: «المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له أن يتمتع». 3

فقوله: «يتمتع إلى سنتين» أي يجوز له التمتّع في امتثال ما يجب بعنوان حجّة الإسلام، و إن لم يتمتّع ينقلب فرضه من التمتع إلى الإفراد.

و السند مثل الدلالة في الإتقان. نعم احتمل الفاضل الاصبهاني في «كشف اللثام» أنّ المراد انتقال الفرض في السنة الثانية جمعا بينهما و بين ما دلّ على كفاية السنة. [4] و هو تأويل بعيد جدا و إن وافقه في الجواهر. [5]

الثاني: كفاية السنة الواحدة

كفاية إقامة سنة واحدة استظهرها الشهيد في «الدروس» من أكثر الروايات من دون أن ينسبها إلى قائل، قال: و لو أقام النائي بمكة سنتين، انتقل فرضه إليها‌


[1]. الجواهر: 18/ 87- 88.

[2] (2 و 3). الوسائل: 8، الباب 9 من أقسام الحجّ، الحديث 1 و 2.

[4]. كشف اللثام: 5/ 64.

[5]. الجواهر: 18/ 89.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست