responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 67

..........


الإجارة على نحو الجزئية. و إليه أشار بقوله: «نعم لو كان المشي ...».

و اعلم أنّ الجهة الجامعة بين الفرعين الأوّلين هي كون الحجّ الناقص مبرئا للذمّة، كما أنّ الجهة الجامعة بين الأخيرين عدم كونه مبرئا لذمّة المنوب عنه، و لأجله اختلفت أحكامهما كما سيوافيك.

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر:

الأوّل: إذا مات بعد الدخول في الحرم محرما و كان أجيرا على تفريغ الذمّة

. كان الكلام في المسألة السابقة في إجزاء عمل النائب عن المنوب عنه: إذا مات قبل العمل أو إكماله، و الكلام في المقام في استحقاق النائب الأجرة إذا مات قبل العمل أو إكماله.

أقول: لا شكّ في صحّة الإجارة على تفريغ الذمّة لتمكّن الأجير عنه لأجل التمكّن من سببه، فإنّ إتيان الحجّ تام الأركان و الأجزاء و الشرائط، سبب لإفراغ ذمّته، نعم في بعض التعاليق «و أمّا الإجارة على التفريغ فلا معنى له، بل متعلّق الإجارة في الحجّ البلدي المشي إلى بيت اللّه الحرام و الإتيان بالمناسك المخصوصة نيابة عن المنوب عنه على ما هو المرتكز عرفا».

و ما أفاده في ذيل كلامه فهو صحيح، لأنّه خلاف المرتكز، بشهادة تقييد الإجارة بالحجّ البلدي، و أمّا أنّه لا معنى له، فهو غير تام، إذ لا مانع من تعلّق الإجارة على المسبب إذا كان متمكّنا من السبب.

و على أيّ تقدير لو افترضنا كون المستأجر عليه، هو التفريغ فيستحق تمام الأجرة إذا مات بعد الدخول في الحرم، محرما لحصول المستأجر عليه.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست