responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 86

..........


و التي تبلغ 287 موردا. و قد روى النجاشي كتب ابن رئاب بطريق ينتهي إلى الحسن بن محبوب عنه (علي بن رئاب). [1]

و يشهد على ذلك فهم المحقّق حيث قال: فلا يعدل إلى غيره، و هو المحكي عن علي بن رئاب. [2]

و الشيخ و غيره طرحوا الرواية الثانية لإرسالها، و لكن يبعد أن يروي علي بن رئاب عن غير الإمام المعصوم، و لفظ الحديث حاك عن كونه من أحاديثهم.

و الرواية الأولى (رواية أبي بصير) مخالفة للقاعدة القطعية، فالتعبّد يحتاج إلى دليل سالم عن المعارض ....

الفرع الثاني: إذا عدل و كان النوع قيدا أو شرطا

قد سبق أنّه يجوز للمستأجر العدول عمّا عيّن مع العلم بالرضا، و انّه يستحقّ الأجرة المسمّاة مطلقا، سواء أ كانت نوعية الحجّ قيدا أم شرطا، غاية الأمر يستحق الأجرة في الأوّل من باب الوفاء بغير الجنس مع رضا المستأجر، و في الثاني لأجل إسقاط حقّ الشرط.

إنّما الكلام فيما إذا عدل، بدون العلم بالرضا فقد فرق المصنّف بين أخذ النوعية قيدا و كونها شرطا.

فعلى الأوّل، لا يستحقّ الأجرة، لعدم الإتيان بالمستأجر عليه، بل أتى بشي‌ء مباين، كما إذا اشترى شيئا بما أنّه قطن فبان أنّه حديد.

و على الثاني يستحقّ الأجرة لتسليمه المستأجر عليه بلا نقص، غاية الأمر‌


[1]. رجال النجاشي، رقم 655.

[2]. المعتبر: 2/ 769.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست