نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 126
ثمّ لا يخفى عدم تماميّة ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق الأجرة في صورة كون الإجارة معينة، و لو على ما يأتي به في القابل، لانفساخها، و كون وجوب الثاني تعبّدا، لكونه خارجا عن متعلّق الإجارة، و إن كان مبرئا لذمّة المنوب عنه، و ذلك لأنّ الإجارة و إن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأوّل، و لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبّدا [شرعا] لكونه عوضا شرعيّا تعبديّا عمّا وقع عليه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني.* (1)
(1)*
العود إلى المسألة من جديد [و ذكر أقوال ثلاثة]
ثمّ إنّ المصنّف بعد ما أنهى الكلام في الفرع الثالث، عاد إلى نفس المسألة، فذكر أقوالا ثلاثة، وراء ما اختاره من صحّة الحجّ الأوّل مطلقا و استحقاق الأجرة و وجوب الثاني عقوبة:
1. عدم استحقاق الأجرة في المعينة
قد مرّ إجمال هذا القول في كلام المصنّف، و هو لصاحب الجواهر حيث قال:
«و التحقيق: انّ الفرض، هو الثاني لا الأوّل الذي أطلق عليه اسم الفاسد في النص و الفتوى ...- إلى أن قال:- كما لا محيص حينئذ بناء على ذلك، عن القول بانفساخ الإجارة إذا فرض كونها معينة، و عود الأجرة إلى صاحبها، و أنّه يجب على النائب الإعادة للحجّ من قابل بنية النيابة من غير عوض، لأنّه هو الحجّ الذي
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 126