responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 246

[المسألة 4: يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ]

المسألة 4: يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك.

[المسألة 5: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له]

المسألة 5: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له.

[المسألة 6: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها]

المسألة 6: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها.* (1)

[المسألة 7: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته]

المسألة 7: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.

[المسألة 8: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ]

المسألة 8: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، و في بعض الأخبار: إنّ اللّه يبغض الإسراف، إلّا بالحجّ و العمرة.* (2)

[المسألة 9: يجوز الحجّ بالمال المشتبه- كجوائز الظلمة]

المسألة 9: يجوز الحجّ بالمال المشتبه- كجوائز الظلمة- مع عدم العلم بحرمتها.


تحتاج إلى التبيين و التفسير، و مرّ بعضها في الفصل السابق، غير أنّ هناك مواضع للنظر نذكرها.

(1)* الأفضل صرف الزكاة في المستحقّين، فإذا كان هناك فضل من الزكاة يصرفه في سبيل الحجّ.

(2)* استدلّ له برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال: قال رسول اللّه 6: «ما من نفقة أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من نفقة قصد، و يبغض الإسراف إلّا في الحجّ و العمرة». [1]

و الظاهر أنّ المراد من الإسراف ما يقابل الاقتصاد، فالاقتصاد محبوب مطلقا إلّا في الحجّ لا الإسراف المحرّم.


[1]. الوسائل: 8، الباب 55 من أبواب وجوب الحجّ، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست