المسألة 9: يجوز الحجّ بالمال المشتبه- كجوائز الظلمة- مع عدم العلم بحرمتها.
تحتاج إلى التبيين و التفسير، و مرّ بعضها في الفصل السابق، غير أنّ هناك مواضع للنظر نذكرها.
(1)* الأفضل صرف الزكاة في المستحقّين، فإذا كان هناك فضل من الزكاة يصرفه في سبيل الحجّ.
(2)* استدلّ له برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال: قال رسول اللّه 6: «ما من نفقة أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من نفقة قصد، و يبغض الإسراف إلّا في الحجّ و العمرة». [1]
و الظاهر أنّ المراد من الإسراف ما يقابل الاقتصاد، فالاقتصاد محبوب مطلقا إلّا في الحجّ لا الإسراف المحرّم.
[1]. الوسائل: 8، الباب 55 من أبواب وجوب الحجّ، الحديث 1.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 246