responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 473

إذ مع كونه هو المسجد فواضح، و مع كونه مكانا فيه المسجد، فاللازم حمل المطلق على المقيّد، لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد- و لو اختيارا- و إن قلنا: إنّ ذا الحليفة هو المسجد، و ذلك لأنّ مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفا، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد، أو بالإحرام فيه. هذا مع إمكان دعوى: أنّ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته. و إن شئت فقل: المحاذاة كافية و لو مع القرب من الميقات.* (1)


(1)*

الأمر الثالث: جواز الإحرام من خارج المسجد و عدمه

القضاء الحاسم في هذه المسألة يتوقّف على تحديد الميقات، فقد اختلف لسان الروايات في بيان ما هو الميقات، و هي على طوائف أربع:

[لسان الروايات في بيان ما هو الميقات، و هي على طوائف أربع]

الأولى: الميقات هو ذو الحليفة

ورد في غير واحد من الروايات أنّ الميقات هو ذو الحليفة؛ ففي صحيحة أبي أيّوب الخزاز عن أبي عبد اللّه 7 قال: إنّ رسول اللّه 6 «وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة». [1]

الثانية: الميقات هو الشجرة

ورد في غير واحد من الروايات التي ربّما يناهز ثمانية، أنّ الميقات هو الشجرة، ففي رواية علي بن جعفر عن أخيه 7 قال: «و لأهل المدينة و من‌


[1]. الوسائل: 8، الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 1. و لاحظ الحديث 5 و لاحظ الحديث 2 من الباب 6.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست