..........
سبع عشرة و ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان، هذه الأغسال سنّة، و غسل الجنابة فريضة، و غسل الحيض مثله». [1]
أدلّة القول بالوجوب
يمكن الاستدلال على الوجوب بوجوه:
1. ورود الأمر به في غير واحد من الروايات:
أ. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه 7 قال: «... ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك ...». [2]
ب. صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه 7: «أطل بالمدينة و تجهّز بكلّ ما تريد و اغتسل». [3]
ج. صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه 7 و فيه: «... فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة». [4]
2. الأمر بإعادة الغسل إذا نام أو لبس قميصا
أ. صحيحة النضر بن سويد عن أبي الحسن 7 قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم: قال: «عليه إعادة الغسل». [5]
ب. خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال: «إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل». [6]
[1]. الوسائل: 2، الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 6.
[2]. الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب الإحرام، الحديث 4.
[3]. الوسائل: 9، الباب 7 من أبواب الإحرام، الحديث 1.
[4]. الوسائل: 9، الباب 8 من أبواب الإحرام، الحديث 1.
[5]. الوسائل: 9، الباب 10 من أبواب الإحرام، الحديث 1.
[6]. الوسائل: 9، الباب 11 من أبواب الإحرام، الحديث 2.