responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 582

..........


و لو لم يكن في مكّة يحرم من أحد المواقيت متعيّنا.

يلاحظ عليه: بأنّه لا ملازمة بين من لم يكن في مكّة، و بين أن يكون منزله قبل الميقات، حتّى يتعيّن عليه الإحرام من أحد المواقيت، بل ربّما يكون منزله بين الميقات و مكّة، فهو أيضا يحرم من أدنى الحلّ، و قد مرّ الكلام فيه في الميقات العاشر.

5. ميقات العمرة المفردة

إنّ ميقات العمرة المفردة، و إن لم يكن مرفقا بالحجّ، هو أدنى الحلّ، و قد مرّ الكلام فيه في الميقات العاشر، فقال المصنّف: «العاشر: أدنى الحلّ، و هو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران و الإفراد، بل لكلّ عمرة مفردة». و قد مرّ الكلام فيه.

6. إذا نذر الإحرام من ميقات معين

إذا نذر الإحرام من ميقات معين، قال المصنّف: تعيّن الإحرام فيه لعموم الوفاء به، لكن بشرط أن يكون مشروعا، فلو نذر الإحرام من الجحفة و هو في المدينة، فلا ينعقد النذر، لأنّه لا يجوز التجاوز عن مسجد الشجرة بغير إحرام، و ليس النذر مشرّعا، بل هو ملزم لما هو مشروع بالذات. نعم لو لم يكن في المدينة و كان أمامه طريقان أحدهما ينتهي إلى الجحفة و الآخر إلى مسجد الشجرة، فيجوز نذر الإحرام من الجحفة، فيجب العمل به.

7. المجاور بمكّة بعد سنتين

قد مضى الكلام فيه، في الفصل الثامن (فصل في أقسام الحج، المسألة‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست