responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 324

[المسألة 3: الآفاقي إذا صار مقيما في مكّة، فإن كان ذلك بعد استطاعته]

المسألة 3: الآفاقي إذا صار مقيما في مكّة، فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة و لو بأزيد من سنتين، و أمّا إذا لم يكن مستطيعا ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكّي في الجملة، كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة، و إنّما الكلام في الحدّ الذي به يتحقّق الانقلاب، فالأقوى ما هو المشهور من أنّه بعد الدخول في السنة الثالثة. لصحيحة زرارة عن أبي جعفر 7: «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة و لا متعة له ...». و صحيحة عمر ابن يزيد عن الصادق 7: «المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين، فإذا جاور سنتين كان قاطنا، و ليس له أن يتمتّع». و قيل: بأنّه بعد الدخول في الثانية، لجملة من الأخبار و هو ضعيف، لضعفها بإعراض المشهور عنها، مع أنّ القول الأوّل موافق للأصل. و أمّا القول بأنّه بعد تمام ثلاث سنين، فلا دليل عليه إلّا الأصل المقطوع بما ذكر. مع أنّ القول به غير محقّق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور، بإرادة الدخول في السنة الثالثة. و أمّا الأخبار الدالّة على أنّه بعد ستّة أشهر، أو بعد خمسة أشهر، فلا عامل بها. مع احتمال صدورها تقيّة، و إمكان حملها على محامل أخر.* (1)


(1)*

للمسألة صور ثلاث:

1. إذا استطاع في بلده ثمّ أقام في مكة أو توطّن بها، فالاستطاعة المتقدّمة تحسب صورة واحدة من غير فرق بين قصد الإقامة أو التوطّن، بخلاف‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست