نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 200
[المسألة 9: إذا عيّن للحجّ أجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحجّ مستحبّا بطلت الوصيّة]
المسألة 9: إذا عيّن للحجّ أجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحجّ مستحبّا بطلت الوصيّة إذا لم يرج وجود راغب فيها، و حينئذ فهل ترجع ميراثا، أو تصرف في وجوه البرّ، أو يفصّل بين ما إذا كان كذلك من الأوّل فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثمّ طرأ التعذّر؟ وجوه، و الأقوى هو الصرف في وجوه البرّ، لا لقاعدة الميسور، بدعوى أنّ الفصل إذا تعذّر يبقى الجنس، لأنّها قاعدة شرعيّة، و إنّما تجري في الأحكام الشرعيّة المجعولة للشارع، و لا مسرح لها في مجعولات الناس، كما أشرنا إليه سابقا، مع أنّ الجنس لا يعدّ ميسورا للنوع، فمحلّها المركّبات الخارجيّة إذا تعذّر بعض أجزائها، و لو كانت ارتباطيّة، بل لأنّ الظاهر من حال الموصي- في أمثال المقام- إرادة عمل ينفعه، و إنّما عيّن عملا خاصّا لكونه أنفع في نظره من غيره، فيكون تعيينه لمثل الحجّ على وجه تعدّد المطلوب و إن لم يكن متذكّرا لذلك حين الوصيّة.* (1)