responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 200

[المسألة 9: إذا عيّن للحجّ أجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحجّ مستحبّا بطلت الوصيّة]

المسألة 9: إذا عيّن للحجّ أجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحجّ مستحبّا بطلت الوصيّة إذا لم يرج وجود راغب فيها، و حينئذ فهل ترجع ميراثا، أو تصرف في وجوه البرّ، أو يفصّل بين ما إذا كان كذلك من الأوّل فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثمّ طرأ التعذّر؟ وجوه، و الأقوى هو الصرف في وجوه البرّ، لا لقاعدة الميسور، بدعوى أنّ الفصل إذا تعذّر يبقى الجنس، لأنّها قاعدة شرعيّة، و إنّما تجري في الأحكام الشرعيّة المجعولة للشارع، و لا مسرح لها في مجعولات الناس، كما أشرنا إليه سابقا، مع أنّ الجنس لا يعدّ ميسورا للنوع، فمحلّها المركّبات الخارجيّة إذا تعذّر بعض أجزائها، و لو كانت ارتباطيّة، بل لأنّ الظاهر من حال الموصي- في أمثال المقام- إرادة عمل ينفعه، و إنّما عيّن عملا خاصّا لكونه أنفع في نظره من غيره، فيكون تعيينه لمثل الحجّ على وجه تعدّد المطلوب و إن لم يكن متذكّرا لذلك حين الوصيّة.* (1)


المعيّن، فلو امتنع يستأجر غيره لكونه واجبا مفروضا.

4. إذا لم يقبل الأجير المعين في الحجّ المندوب ما يقابل الثلث و لم يقبله غيره أيضا، بطلت الوصيّة، لتعذّر العمل بها.

(1)* في المسألة فرعان:

1. إذا أوصى بالحج المستحب و عيّن أجرة لا يرغب فيها أحد، بطلت الوصية، إنّما الكلام في حكم الأجرة.

2. إذا علم أنّ الإيصاء بالأجرة المعيّنة من باب التقييد فما هو حكم الأجرة؟

و إليك دراسة الفرعين:

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست