responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 555

..........


بأمّ أعيننا. عام 1410 ه‌ حينما تعطّل كابح السيارة التي كنّا نستقلها و كان جانبا الطريق منخفضين كثيرا و السيارة تسير بسرعة كبيرة، فأنجانا اللّه سبحانه من هذا الخطر بمنّه و قدرته.

و هذا بخلاف ما لو جاز لهم الإحرام من أدنى الحلّ، حيث إنّ المسافة بين الحديبية أو التنعيم و مكة قريبة جدّا، فيمكن اتّخاذ سيارات مكشوفة تسير هذه المسافة القصيرة.

و الأفضل حسب الظروف الحاليّة الإحرام من الحديبية لمن يصلها عبر أحد الطريقين القديم أو الجديد، حيث تتوفر فيها الحمامات بوفرة لجميع الحجاج نساء و رجالا، و هذا ما شاهدته بأمّ عيني في سفري الأخير لأداء العمرة المفردة عام 1424 ه‌.

دراسة فتوى السيد الخوئي (قدّس سرّه)

ثمّ إنّ السيد الخوئي- (رضوان اللّه عليه)- أفتى في الموضوع بالأمور التالية:

1. لزوم الذهاب إلى أحد المواقيت مع الإمكان.

2. أو نذر الإحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدّة بمقدار معتد به، و لو في الظاهر فيحرم من محل نذره.

3. الذهاب إلى- رابغ- الذي هو في طريق المدينة و الإحرام منه بنذر باعتبار أنّه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت.

4. إذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت و لم يحرم قبل ذلك بنذر، لزمه الإحرام من جدة بالنذر ثمّ يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه. [1]


[1]. المعتمد: 3/ 324، و لاحظ المناسك.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست