نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 555
..........
بأمّ أعيننا. عام 1410 ه حينما تعطّل كابح السيارة التي كنّا نستقلها و كان جانبا الطريق منخفضين كثيرا و السيارة تسير بسرعة كبيرة، فأنجانا اللّه سبحانه من هذا الخطر بمنّه و قدرته.
و هذا بخلاف ما لو جاز لهم الإحرام من أدنى الحلّ، حيث إنّ المسافة بين الحديبية أو التنعيم و مكة قريبة جدّا، فيمكن اتّخاذ سيارات مكشوفة تسير هذه المسافة القصيرة.
و الأفضل حسب الظروف الحاليّة الإحرام من الحديبية لمن يصلها عبر أحد الطريقين القديم أو الجديد، حيث تتوفر فيها الحمامات بوفرة لجميع الحجاج نساء و رجالا، و هذا ما شاهدته بأمّ عيني في سفري الأخير لأداء العمرة المفردة عام 1424 ه.
دراسة فتوى السيد الخوئي (قدّس سرّه)
ثمّ إنّ السيد الخوئي- (رضوان اللّه عليه)- أفتى في الموضوع بالأمور التالية:
1. لزوم الذهاب إلى أحد المواقيت مع الإمكان.
2. أو نذر الإحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدّة بمقدار معتد به، و لو في الظاهر فيحرم من محل نذره.
3. الذهاب إلى- رابغ- الذي هو في طريق المدينة و الإحرام منه بنذر باعتبار أنّه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت.
4. إذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت و لم يحرم قبل ذلك بنذر، لزمه الإحرام من جدة بالنذر ثمّ يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه. [1]