..........
اقتصر على الواحدة فهو، و إلّا فلو بدأ بالثانية يجب الإتيان بالثالثة. هذا كلّه في الشق الأوّل، و ننتقل إلى الكلام عن الشق الثاني.
2. الخارج من مكة إلى الإحرام
فقد مضى عن الشيخ و كشف اللثام: القول بأنّ من خرج من مكة للإحرام يقطع إذا شاهد الكعبة. و يدلّ عليه:
1. صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه 7 في حديث: «و من خرج من مكة يريد العمرة ثمّ دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتّى ينظر إلى الكعبة». [1]
2. ما رواه المفيد في «المقنعة» قال: سئل 7 عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحجّ، متى يقطع تلبيته؟ فقال 7: «إذا رأى البيت». [2]
3. معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد». [3]
ثمّ إنّ هنا مراسيل مختلفة المضامين لا يعرف موضوعها، و هي:
1. روي أنّه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة. [4]
2. و روي أنّه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام. 5
3. و روي أنّه يقطع التلبية إذا دخل أوّل الحرم. 6
و لو حاولنا الجمع نحمل الأولى على المعتمر المتمتع، و الثانية على الخارج من مكة للإحرام من أدنى الحلّ، و الثالثة على من أحرم من أحد المواقيت؛ فالأوّل
[1]. الوسائل: 9، الباب 45 من أبواب الإحرام، الحديث 8.
[2]. نفس المصدر و الباب، الحديث 13.
[3]. نفس المصدر و الباب، الحديث 4.
[4] (4)، (5) و (6). الوسائل: 9، الباب 45 من أبواب الإحرام، الحديث 7، 9 و 10.