responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 615

[المسألة 3: لو أخّر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكّن من العود إليها]

المسألة 3: لو أخّر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكّن من العود إليها- لضيق الوقت أو لعذر آخر- و لم يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه و حجّه على المشهور الأقوى، و وجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعا، و أمّا إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب، و إن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات.

خصوصا إذا لم يدخل مكّة.* (1)


إيجاب الإحرام لمن يدخل مكة، من قبيل طلب الحال، لافتراض أنّه أحرم لدخول الحرم.

(1)* الموضوع في هذه المسألة، و المسألة السابقة واحد و هو من ترك الإحرام عمدا، و لكن له صور ثلاث:

1. إذا ترك الإحرام في الميقات لكن يتمكن من الرجوع إليه فيجب عليه الرجوع.

2. إذا ترك الإحرام في الميقات و لكن كان أمامه ميقات آخر، سواء تمكن من الرجوع أم لا، فقد قلنا بأنّه يجزيه الإحرام من الميقات الثاني و إن أثم بتأخير الإحرام.

و قد مرّ الكلام في هاتين الصورتين في المسألة المتقدّمة، بقي الكلام في الصورة الثالثة، أعني:

3. إذا ترك الإحرام في الميقات و لم يتمكّن من الرجوع و لم يكن أمامه ميقات، فهذه الصورة، هي المطروحة في المسألة.

و فيها قولان:

الأوّل: فساد إحرامه لو أحرم، و ذلك هو المشهور:

1. قال في «النهاية»: الإحرام فريضة لا يجوز تركه، فمن تركه متعمّدا فلا‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست