نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 615
[المسألة 3: لو أخّر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكّن من العود إليها]
المسألة 3: لو أخّر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكّن من العود إليها- لضيق الوقت أو لعذر آخر- و لم يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه و حجّه على المشهور الأقوى، و وجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعا، و أمّا إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب، و إن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات.
خصوصا إذا لم يدخل مكّة.* (1)
إيجاب الإحرام لمن يدخل مكة، من قبيل طلب الحال، لافتراض أنّه أحرم لدخول الحرم.
(1)* الموضوع في هذه المسألة، و المسألة السابقة واحد و هو من ترك الإحرام عمدا، و لكن له صور ثلاث:
1. إذا ترك الإحرام في الميقات لكن يتمكن من الرجوع إليه فيجب عليه الرجوع.
2. إذا ترك الإحرام في الميقات و لكن كان أمامه ميقات آخر، سواء تمكن من الرجوع أم لا، فقد قلنا بأنّه يجزيه الإحرام من الميقات الثاني و إن أثم بتأخير الإحرام.
و قد مرّ الكلام في هاتين الصورتين في المسألة المتقدّمة، بقي الكلام في الصورة الثالثة، أعني:
3. إذا ترك الإحرام في الميقات و لم يتمكّن من الرجوع و لم يكن أمامه ميقات، فهذه الصورة، هي المطروحة في المسألة.
و فيها قولان:
الأوّل: فساد إحرامه لو أحرم، و ذلك هو المشهور:
1. قال في «النهاية»: الإحرام فريضة لا يجوز تركه، فمن تركه متعمّدا فلا
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 615