و قال في «المسالك»: و المتعمد يجب عليه العود إلى مكة، فإن تعذّر فلا حجّ له. [2]
و نقل المحدث البحراني كلام شيخنا الشهيد في «الدروس» و لم يعلّق عليه بشيء. [3]
و قال في «الجواهر»: أمّا العامد فإن أمكنه استئنافه منها استأنفه، و إلّا بطل حجّه و لم يفده الاستئناف من غيرها. [4]
و يمكن القول بجواز الاستئناف من المكان الذي هو فيه لصحيح الحلبي و فيه: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: «...
فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه». [5] و قوله: «ترك الإحرام» ظاهر في العمد، أو مطلق يعمّه و السهو، و المورد و إن كان عمرة التمتّع، لكن الملاك هو خوف الفوت من غير فرق بين الإحرامين. و هذا الفرع غير مذكور في المتن على نحو الصراحة.
الفرع الخامس: لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا
لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدّده في مكانه.