نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 692
..........
يلاحظ عليه: بأنّه لو كانت حقيقة الإحرام هو ما ذكره، يجب تحصيل تلك الحالة عند الإحرام، لأنّ الأمر بالإحرام أمر به بما له من الواقعية مع أنّه اعترف بأنّ العلماء فضلا عن العوام لا يهتدون إلى تلك الحقيقة حتّى يحصّلونها، فأي فائدة في جعل شيء موضوعا للحكم مع عدم اهتداء أغلب المكلّفين إليه، و يرد عليه مثل ذلك في تعريف حقيقة الصوم.
6. الإحرام هو الدخول في العمرة أو الحجّ لا غير
الظاهر كما هو اللائح من معاجم اللغة انّ الإحرام عبارة عن الدخول في العمرة و الحج و إنّما أطلق عليه الإحرام لكون المدخول من حرمات اللّه.
و تبيين ذلك رهن بيان أمرين:
1. الحرمة لغة، ما لا يجوز انتهاكه و وجبت رعايته، قال سبحانه في سورة الحج بعد ذكر مناسكه ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ* ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. [1]
قال الطبرسي: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ أي ليزيلوا، شعث الإحرام من تقليم ظفر و أخذ شعر، و لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ بإنجاز ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ و البيت العتيق هو الكعبة وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ اللّٰهِ ... و الحرمات ما لا يحلّ انتهاكه، و اختار أكثر المفسرين في معنى الحرمات هنا: انّها المناسك لدلالة ما يتصل بها من الآيات على ذلك. و قيل معناها: البيت الحرام، و البلد الحرام، و الشهر الحرام، و المسجد الحرام. [2]