responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 526

..........


أقربهما إلى مكة، أو يتخيّر بينهما؟

3. بما ذا تتحقق المحاذاة؟

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.

الفرع الأوّل: محاذاة أحد المواقيت، ميقات من لم يمرّ على أحدها

و إليك بعض الكلمات:

1. قال الشيخ في «المبسوط»: فإن قطع الطريق بين الميقاتين أو على طريق البحر نظرا إلى ما يغلب في ظنه أنّه يحاذي أقرب المواقيت إليه فيحرم منه. [1]

2. قال ابن إدريس: و إذا حاذى الإنسان أحد هذه المواقيت، أحرم من هذا الموضع، إذا لم يجعل طريقه أحدها. [2]

3. و قال في «الشرائع»: و لو حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد هذه المواقيت، قيل: يحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة. و كذا من حجّ في البحر. [3]

4. و قال ابن سعيد: و من قطع بين الميقاتين أو على طريق البحر، أحرم بحذاء الميقات بحسب غلبة ظنّه. [4]

5. و قال العلّامة في «القواعد»: و من حجّ على ميقات وجب أن يحرم منه و إن لم يكن من أهله، و لو لم يؤدّ الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، و كذا من حجّ في البحر. [5]


[1]. المبسوط: 1/ 313.

[2]. السرائر: 1/ 529.

[3]. الشرائع: 1/ 241.

[4]. الجامع للشرائع: 181.

[5]. القواعد: 1/ 416- 417.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست