responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 264

3. وجوب الإفراد و القران لحاضري المسجد الحرام


دلّت الروايات على أنّ الإفراد و القران وظيفة من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا.

روى زرارة قال: قلت لأبي جعفر 7 قول اللّه عزّ و جلّ في كتابه: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [1] قال: «يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا». [2]

4. التمتّع وظيفة النائي أو الآفاقي

إنّ من يكون أهله وراء ثمانية و أربعين ميلا، و يعبّر عنه بالنائي و الآفاقي و وظيفته التمتّع، و لم يخالف في ذلك إلّا عمر، و خالفه الصحابة و على رأسهم علي 7 إلى أن ترك قوله.

روى الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأنّ اللّه يقول: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [3] فليس لأحد إلّا أن يتمتّع». [4]

5. السيرة المستمرة بين المسلمين

السيرة المستمرة بين المسلمين على عدم استقرار عمرة على من استطاع من النائين فمات أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج و عدم الحكم بفسقه لو أخّر‌


[1]. البقرة: 196.

[2]. الوسائل: 8، الباب 6 من أبواب أقسام الحج، الحديث 3، و غيره.

[3]. البقرة: 196.

[4]. الوسائل: 8، الباب 3 من أبواب أقسام الحج، الحديث 2 و غيره.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست