نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 264
3. وجوب الإفراد و القران لحاضري المسجد الحرام
دلّت الروايات على أنّ الإفراد و القران وظيفة من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا.
روى زرارة قال: قلت لأبي جعفر 7 قول اللّه عزّ و جلّ في كتابه: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ[1] قال: «يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا». [2]
4. التمتّع وظيفة النائي أو الآفاقي
إنّ من يكون أهله وراء ثمانية و أربعين ميلا، و يعبّر عنه بالنائي و الآفاقي و وظيفته التمتّع، و لم يخالف في ذلك إلّا عمر، و خالفه الصحابة و على رأسهم علي 7 إلى أن ترك قوله.
روى الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأنّ اللّه يقول: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[3] فليس لأحد إلّا أن يتمتّع». [4]
5. السيرة المستمرة بين المسلمين
السيرة المستمرة بين المسلمين على عدم استقرار عمرة على من استطاع من النائين فمات أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج و عدم الحكم بفسقه لو أخّر