نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 487
[المسألة 3: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار]
المسألة 3: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار. و يدلّ عليه- مضافا إلى ما مرّ- مرسلة يونس في كيفية إحرامها: «و لا تدخل المسجد، و تهل بالحج بغير صلاة». و أمّا على القول بالاختصاص بالمسجد، فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد و تحرم في حال الاجتياز إن أمكن، و إن لم يمكن- لزحم أو غيره- أحرمت خارج المسجد، و جددت في الجحفة أو محاذاتها.* (1)
فإنّ ظاهر قوله: «أن يأخذوا منها» أي: أن يأخذوا من الشجرة طريقا إلى ذات عرق و هو يلازم التنكب عن الطريق قبل التجاوز عن الشجرة.
قلت: إنّ الظاهر هو التجاوز عن الشجرة، فإنّ معنى قوله: «يأخذوا منها» أي يأخذوا من الشجرة طريقا إلى ذات عرق و هو يلازم تجاوز المسجد، و إلّا فلو كان ناظرا إلى صورة التنكّب عن الطريق لقال أن يأخذوا- قبل الشجرة- طريقا إلى ذات عرق. فمورد الرواية هو التجاوز عن المسجد بلا إحرام، و أين هذا من المتنكّب قبل الوصول إليه؟!
(1)* لا شكّ أنّه إذا حضرت المرأة الميقات، جاز لها أن تغتسل و تحرم و لو كانت حائضا، غاية الأمر لا تصلّي صلاة الإحرام. إنّما الكلام في محلّ إحرامها، فقد ذكر المصنّف وجهين:
الأوّل: تحرم خارج المسجد لوجهين:
1. المسجد حد للإحرام، لا ظرف له.
2. موثّقة يونس الآتية، التي تنهى عن الدخول في المسجد.
الثاني: لو تمكّنت من الصبر إلى أن تطهر، فهو، و إلّا تدخل المسجد مجتازة
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 487