responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 487

[المسألة 3: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار]

المسألة 3: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار. و يدلّ عليه- مضافا إلى ما مرّ- مرسلة يونس في كيفية إحرامها: «و لا تدخل المسجد، و تهل بالحج بغير صلاة». و أمّا على القول بالاختصاص بالمسجد، فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد و تحرم في حال الاجتياز إن أمكن، و إن لم يمكن- لزحم أو غيره- أحرمت خارج المسجد، و جددت في الجحفة أو محاذاتها.* (1)


فإنّ ظاهر قوله: «أن يأخذوا منها» أي: أن يأخذوا من الشجرة طريقا إلى ذات عرق و هو يلازم التنكب عن الطريق قبل التجاوز عن الشجرة.

قلت: إنّ الظاهر هو التجاوز عن الشجرة، فإنّ معنى قوله: «يأخذوا منها» أي يأخذوا من الشجرة طريقا إلى ذات عرق و هو يلازم تجاوز المسجد، و إلّا فلو كان ناظرا إلى صورة التنكّب عن الطريق لقال أن يأخذوا- قبل الشجرة- طريقا إلى ذات عرق. فمورد الرواية هو التجاوز عن المسجد بلا إحرام، و أين هذا من المتنكّب قبل الوصول إليه؟!

(1)* لا شكّ أنّه إذا حضرت المرأة الميقات، جاز لها أن تغتسل و تحرم و لو كانت حائضا، غاية الأمر لا تصلّي صلاة الإحرام. إنّما الكلام في محلّ إحرامها، فقد ذكر المصنّف وجهين:

الأوّل: تحرم خارج المسجد لوجهين:

1. المسجد حد للإحرام، لا ظرف له.

2. موثّقة يونس الآتية، التي تنهى عن الدخول في المسجد.

الثاني: لو تمكّنت من الصبر إلى أن تطهر، فهو، و إلّا تدخل المسجد مجتازة‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست