responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 71

[الثالث: إذا مات النائب قبل الدخول في الحرم محرما و كان المستأجر عليه هو الأفعال المخصوصة]

و إن مات قبل ذلك لا يستحقّ شيئا، سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده، و قبل الإحرام أو بعده، و قبل الدخول في الحرم، لأنّه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا و لا بعضا بعد فرض عدم إجزائه، من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي و نحوه.

نعم لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئيّة بأن يكون مطلوبا في الإجارة نفسا استحقّ مقدار ما يقابله من الأجرة، بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا، أو كان داخلا فيها لا نفسا بل بوصف المقدّميّة.* (1)


و بالجملة ما أتى من المقدّمات بما أنّها لم تكن بأمر الموجر لا تتعلّق بها الأجرة، نظير ما إذا استوجر للصلاة بما هي هي فتوضّأ الأجير أو اغتسل ثمّ عجز عن أداء الصلاة، فإنّه لا يستحقّ أجرة المثل لوضوئه أو غسله.

(1)* الثالث: إذا مات النائب قبل الدخول في الحرم محرما و كان المستأجر عليه هو الأفعال المخصوصة و كان الذهاب داخلا من باب المقدّمة، فهنا قولان:

الأوّل: للشيخ الطوسي حيث ذهب إلى ردّ الجميع إلى الورثة، حيث قال: إذا مات الأجير فإن كان قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردّوا جميع ما أخذ و لا يستحق شيئا من الأجرة، لأنّه لم يفعل شيئا من أفعال الحجّ. [1]

الثاني: للمحقّق حيث ذهب إلى ردّ ما قابل المتخلّف فقال: و لو مات قبل ذلك (قبل الدخول في الحرم محرما) لم يجز، و عليه أن يعيد من الأجرة ما قابل‌


[1]. المبسوط: 1/ 323.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست