نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 459
..........
و قال: لأنّ هذا الحديث اسناده منقطع و الحديث الأوّل رخصة و رحمة و اسناده متصل. [1]
أقول: حمله الشيخ على الطواف غير الواجب و قال: إنّه محمول على النافلة، لأنّا قد بيّنا فيما مضى أنّ طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استئنافه من أوّله، و يجوز له في النافلة البناء عليه. [2]
و يشهد على ذلك ما دلّ على بطلان الطواف الواجب إذا أحدث الطائف قبل بلوغ النصف دون الطواف المستحب، و هذا يقتضي أن يكون الحيض أيضا كذلك موجبا للبطلان في الواجب دون المستحب.
روى الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال: «لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثمّ يتوضأ و يصلّي، فإن طاف متعمّدا على غير وضوء فليتوضّأ و ليصلّ، و من طاف تطوعا و صلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين و لا يعد الطواف». [3]
2. طروء العذر قبل الرابع مع ضيق الوقت
إذا طرأ العذر قبل إتمام أربعة أشواط و كان الوقت ضيقا لاستئناف الطواف، يكون هذا من مصاديق «من أحرم و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ»، لأنّ ما أتى به من الأشواط لا يعتدّ به، فلا فرق بين من طرأ عليه العذر بعد الإحرام و قبل الشروع بالطواف، أو من طرأ عليه العذر بعد الشروع فيه و قبل