responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 459

..........


و قال: لأنّ هذا الحديث اسناده منقطع و الحديث الأوّل رخصة و رحمة و اسناده متصل. [1]

أقول: حمله الشيخ على الطواف غير الواجب و قال: إنّه محمول على النافلة، لأنّا قد بيّنا فيما مضى أنّ طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استئنافه من أوّله، و يجوز له في النافلة البناء عليه. [2]

و يشهد على ذلك ما دلّ على بطلان الطواف الواجب إذا أحدث الطائف قبل بلوغ النصف دون الطواف المستحب، و هذا يقتضي أن يكون الحيض أيضا كذلك موجبا للبطلان في الواجب دون المستحب.

روى الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال: «لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثمّ يتوضأ و يصلّي، فإن طاف متعمّدا على غير وضوء فليتوضّأ و ليصلّ، و من طاف تطوعا و صلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين و لا يعد الطواف». [3]

2. طروء العذر قبل الرابع مع ضيق الوقت

إذا طرأ العذر قبل إتمام أربعة أشواط و كان الوقت ضيقا لاستئناف الطواف، يكون هذا من مصاديق «من أحرم و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ»، لأنّ ما أتى به من الأشواط لا يعتدّ به، فلا فرق بين من طرأ عليه العذر بعد الإحرام و قبل الشروع بالطواف، أو من طرأ عليه العذر بعد الشروع فيه و قبل‌


[1]. من لا يحضره الفقيه: 2/ 383، ذيل الحديث 2767.

[2]. التهذيب: 5/ 397.

[3]. الوسائل: 9، الباب 38 من أبواب الطواف، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست