responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 60

..........


إذا مات النائب في الطريق قبل الإحرام.

و رابع و هو إذا مات النائب قبل أن يبدأ بالسفر.

و قد ترك المصنّف ذكر الفرع الرابع، و ابتدأ بذكر الفرع الثالث أوّلا، ثمّ الفرع الأوّل، ثمّ الفرع الثاني، و إليك دراسة الفروع وفق المتن.

أمّا الفرع الثالث و أولى منه الفرع الرابع، فقد مرّ وجه عدم الإجزاء، في المسألة الثامنة و قلنا: إنّ الأصل عدم فراغ ذمّة المنوب عنه إلّا بالإتيان، لكن يبقى الكلام في الفرع الثالث لأجل وجود بعض الإطلاقات في الروايات الحاكية عن الإجزاء إذا مات في الطريق، كموثّقة إسحاق بن عمار، و سيوافيك الكلام فيها.

إلى هنا تمّ الكلام في الفرعين: الثالث و الرابع. و إليك الكلام في الفرعين الأوّلين.

1. إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم

إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم، فلتبيين حكمه طريقان:

ألف: دراسة مقتضى القاعدة.

ب. دراسة النصوص.

أمّا الأولى فبيانها: انّ الحاج عن نفسه إذا مات بعد الإحرام و الدخول في الحرم يجزي عن حجة الإسلام، فإذا كان هذا حكم المنوب عنه فليكن كذلك حكم النائب، و ذلك لأنّ النائب يأتي بنفس فعل المنوب عنه غاية الأمر تسقط المباشرة، ففعل النائب هو نفس عمل المنوب عنه فيكون حكمه حكمه.

أمّا حكم المنوب عنه فقد مرّ بيانه في المسألة الثالثة و السبعين من الفصل‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست