..........
كذلك، فإنّه قد استقر المذهب الآن عليه، بل و قبل الآن. [1]
[الروايات على عدم جزئيته للعمرة، و هي على طائفتين]
هذا كلّه حول كلمات الأصحاب، و إليك ما يدلّ من الروايات على عدم جزئيته للعمرة، و هي على طائفتين:
الأولى: ورد فيها التصريح بعدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، فتكون دلالتها على عدم الوجوب، دلالة مطابقية.
الثانية: ما يتضمن لبيان أجزاء عمرة التمتّع، فيذكر الإمام أمورا و لا يذكر معها طواف النساء. و إليك من كلّ طائفة قسما.
1. التصريح بعدم جزئيته للعمرة
قد ورد التصريح في غير واحد من الروايات بعدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتّع، نذكر منها ما يلي:
1. روى الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد [بن يحيى بن عمران الأشعري المتوفّى حدود 290 ه] عن محمد بن عيسى [بن عبيد] قال:
كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل [علي بن محمد 7] يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و العمرة التي يتمتع بها إلى الحجّ؟
فكتب: «أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أمّا التي يتمتع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء». [2]
و المكاتب (أبو القاسم) لم يوثّق، لكن العبرة بخط الإمام الذي كان يعرفه محمد بن عيسى بن عبيد فإنّه كان أحد المحدّثين الكبار في بغداد و من آل يقطين
[1]. الجواهر: 19/ 407.
[2]. الوسائل: 9، الباب 82 من أبواب الطواف، الحديث 1.