responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 353

..........


كذلك، فإنّه قد استقر المذهب الآن عليه، بل و قبل الآن. [1]

[الروايات على عدم جزئيته للعمرة، و هي على طائفتين]

هذا كلّه حول كلمات الأصحاب، و إليك ما يدلّ من الروايات على عدم جزئيته للعمرة، و هي على طائفتين:

الأولى: ورد فيها التصريح بعدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، فتكون دلالتها على عدم الوجوب، دلالة مطابقية.

الثانية: ما يتضمن لبيان أجزاء عمرة التمتّع، فيذكر الإمام أمورا و لا يذكر معها طواف النساء. و إليك من كلّ طائفة قسما.

1. التصريح بعدم جزئيته للعمرة

قد ورد التصريح في غير واحد من الروايات بعدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتّع، نذكر منها ما يلي:

1. روى الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد [بن يحيى بن عمران الأشعري المتوفّى حدود 290 ه‌] عن محمد بن عيسى [بن عبيد] قال:

كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل [علي بن محمد 7] يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و العمرة التي يتمتع بها إلى الحجّ؟

فكتب: «أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أمّا التي يتمتع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء». [2]

و المكاتب (أبو القاسم) لم يوثّق، لكن العبرة بخط الإمام الذي كان يعرفه محمد بن عيسى بن عبيد فإنّه كان أحد المحدّثين الكبار في بغداد و من آل يقطين‌


[1]. الجواهر: 19/ 407.

[2]. الوسائل: 9، الباب 82 من أبواب الطواف، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست